حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة بشأن إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن الاقتراح برغبة الطلب من الحكومة إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أسوةً بدول الجوار، وحفاظاً على مبدأ العدالة الاجتماعية.
ويهدف الاقتراح للحد من تأثر المواطنين ذوي الدخل المحدود بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمحافظة على بنان العدالة الاجتماعية والحد من ارتفاع أسعار المواد المعيشية والخدماتية، التي اثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود بالأعباء المادية، وتطبيق سياسة دول الجوار التي عوضت شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن مضمون الاقتراح برغبة أعلاه يتعذر الأخذ به، لأسباب منها أن القانون جاء في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تنفيذاً لالتزامات قانونية ودولية، والمملكة شرعت في إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 مما أفضى إلى إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية، وعليه فإن القيمة المضافة التي تم فرضها تماشياً مع هذه الرؤية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتزاماً بالاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفُرضت بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، بعد موافقة مجلسي النواب والشورى تنفيذاً لأحكام دستور مملكة البحرين.
ونفت الوزارة إمكانية تمييز بعض الأفراد عن غيرهم بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مفيدة أن الوعاء لضريبة القيمة المضافة هو ثمن توريد السلعة أو الخدمة بغض النظر عن الشخص الخاضع للضريبة أو العميل، أي إن العبرة في فرضها أو الإعفاء منها هو بالنظر إلى طبيعة السلعة أو الخدمة المقدمة، وليس شخص البائع/مقدم الخدمة أو المشتري/المستفيد، ومن ثم لا يمكن التمييز بشأنها على أساس الأشخاص أو مستوى مداخيلهم، وإلا ترتب على ذلك الإخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً.
وأوضحت الوزارة أن نصوص القانون قد راعت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحيث لم تفرض على جميع السلع والخدمات بطريقة عشوائية، إنما في ضوء السياسة العامة للمملكة وتحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لها وفي حدود التزام المملكة بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ومن بين تلك الأهداف مراعاة مصلحة المواطنين.
وتابعت، "لذا فقد قسَّم المشرع توريدات السلع والخدمات إلى ثلاث فئات - خاضعة، أو خاضعة بنسبة الصفر بالمئة أو معفاة تماماً - وذلك بحسب أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة والمواطنين، حيث قرر إعفاء بعضها أو فرض القيمة المضافة عليها بالنسبة الصفرية، في ضوء ذلك الإطار وتلك المحددات، والتي بمراجعتها يتبين مراعاة المشرع لمصلحة المواطنين ودعمهم بمختلف القطاعات دون حصرها على ذوي الدخل المحدود من المواطنين".
الجدير بالذكر أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة أعطت الحق لكل دولة عضو بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، حيث حددت الاتفاقية تلك القطاعات وهي قطاع التعليم، القطاع الصحي، القطاع العقاري، وقطاع النقل المحلي، مع أحقية إخضاع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز بنسبة الصفر بالمئة.
وعليه، فقد توجهت سياسة مملكة البحرين - بخلاف سياسات دول الجوار لإخضاع كافة القطاعات المذكورة أعلاه بنسبة الصفر بالمئة أو بإعفائها، ومن بين التوريدات المعفاة، بيع واستئجار العقارات (السكنية والتجارية والأراضي الفضاء)، وجميع الصادرات، والخدمات المالية (مثل: بطاقة الائتمان، القروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها...)، ومعاملات تداول العملات، وخدمات صناديق الاستثمار، وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية، والتأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين، ومدفوعات الفائدة المحصلة على ودائع البنوك.
أما التوريدات الخاضعة بنسبة الصفر بالمئة فقد شملت المواد الغذائية الأساسية (قائمة السلع الأساسية)، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة (يشمل الأدوية والمعدات الطبية)، والقطاع العقاري (تشييد المباني الجديدة)، وقطاع النقل المحلي، وقطاع النفط والغاز (ومشتقاتها).
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة بشأن إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن الاقتراح برغبة الطلب من الحكومة إقرار برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثّرهم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أسوةً بدول الجوار، وحفاظاً على مبدأ العدالة الاجتماعية.
ويهدف الاقتراح للحد من تأثر المواطنين ذوي الدخل المحدود بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمحافظة على بنان العدالة الاجتماعية والحد من ارتفاع أسعار المواد المعيشية والخدماتية، التي اثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود بالأعباء المادية، وتطبيق سياسة دول الجوار التي عوضت شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن مضمون الاقتراح برغبة أعلاه يتعذر الأخذ به، لأسباب منها أن القانون جاء في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تنفيذاً لالتزامات قانونية ودولية، والمملكة شرعت في إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 مما أفضى إلى إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية، وعليه فإن القيمة المضافة التي تم فرضها تماشياً مع هذه الرؤية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتزاماً بالاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفُرضت بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، بعد موافقة مجلسي النواب والشورى تنفيذاً لأحكام دستور مملكة البحرين.
ونفت الوزارة إمكانية تمييز بعض الأفراد عن غيرهم بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مفيدة أن الوعاء لضريبة القيمة المضافة هو ثمن توريد السلعة أو الخدمة بغض النظر عن الشخص الخاضع للضريبة أو العميل، أي إن العبرة في فرضها أو الإعفاء منها هو بالنظر إلى طبيعة السلعة أو الخدمة المقدمة، وليس شخص البائع/مقدم الخدمة أو المشتري/المستفيد، ومن ثم لا يمكن التمييز بشأنها على أساس الأشخاص أو مستوى مداخيلهم، وإلا ترتب على ذلك الإخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً.
وأوضحت الوزارة أن نصوص القانون قد راعت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحيث لم تفرض على جميع السلع والخدمات بطريقة عشوائية، إنما في ضوء السياسة العامة للمملكة وتحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لها وفي حدود التزام المملكة بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ومن بين تلك الأهداف مراعاة مصلحة المواطنين.
وتابعت، "لذا فقد قسَّم المشرع توريدات السلع والخدمات إلى ثلاث فئات - خاضعة، أو خاضعة بنسبة الصفر بالمئة أو معفاة تماماً - وذلك بحسب أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة والمواطنين، حيث قرر إعفاء بعضها أو فرض القيمة المضافة عليها بالنسبة الصفرية، في ضوء ذلك الإطار وتلك المحددات، والتي بمراجعتها يتبين مراعاة المشرع لمصلحة المواطنين ودعمهم بمختلف القطاعات دون حصرها على ذوي الدخل المحدود من المواطنين".
الجدير بالذكر أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة أعطت الحق لكل دولة عضو بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة، حيث حددت الاتفاقية تلك القطاعات وهي قطاع التعليم، القطاع الصحي، القطاع العقاري، وقطاع النقل المحلي، مع أحقية إخضاع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز بنسبة الصفر بالمئة.
وعليه، فقد توجهت سياسة مملكة البحرين - بخلاف سياسات دول الجوار لإخضاع كافة القطاعات المذكورة أعلاه بنسبة الصفر بالمئة أو بإعفائها، ومن بين التوريدات المعفاة، بيع واستئجار العقارات (السكنية والتجارية والأراضي الفضاء)، وجميع الصادرات، والخدمات المالية (مثل: بطاقة الائتمان، القروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها...)، ومعاملات تداول العملات، وخدمات صناديق الاستثمار، وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية، والتأمين على الحياة وعقود إعادة التأمين، ومدفوعات الفائدة المحصلة على ودائع البنوك.
أما التوريدات الخاضعة بنسبة الصفر بالمئة فقد شملت المواد الغذائية الأساسية (قائمة السلع الأساسية)، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة (يشمل الأدوية والمعدات الطبية)، والقطاع العقاري (تشييد المباني الجديدة)، وقطاع النقل المحلي، وقطاع النفط والغاز (ومشتقاتها).