براء ملحم

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة 10 مدانين في قضية تأسيس عصابة إرهابية، بعقوبات تراوحت بين 3 سنوات والسجن المؤبد.



وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت في 27 ديسمبر 2018 على 14 مداناً بتهم تأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وتسلم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وعاقبتهم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية للمتهم الأول وغرامة مائة ألف دينار، والسجن مدة سبع سنوات لتسعة متهمين وإسقاط الجنسية والحبس مدة ثلاث سنوات لأربعة متهمين، والغرامة مائتي دينار لثلاثة متهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تجنيد بعض عناصر تنظيم "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابي الموجودة خارج المملكة المدان الأول والثاني وتكليفهما بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي للتنظيم بهدف القيام بأعمال الشغب والتخريب والحرق ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في الطريق العام واستهداف مركز شرطة سترة وتنظيم مسيرات غير مرخصة في سترة. ومولت قيادات التنظيم الموجودة في الخارج نشاط العصابة.

وتولى للمدان الأول قيادة المسيرات غير المرخصة وتلقي الدعم المالي المستخدم في أنشطة العصابة الإرهابية إضافة إلى تصوير العمليات الإرهابية التي تستهدف مركز شرطة سترة ورجال الشرطة، فيما تولى المدان الثاني قيادة العمليات الميدانية للاعتداء على رجال الشرطة والمركز، إضافة لقيامهما بضم باقي المدانين إلى العصابة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية من شهود الإثبات واعتراف المدانين، والأدلة الفنية، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتداولت المحكمة القضية بحضور محامي المدانين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها.

ويسمح النظام القضائي البحريني بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأربعة عشر تهماً تمثلت في أن المتهم الأول والثاني أسسا في غضون العامين 2017 و2018 عصابة تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين الأخرى ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية تنفيذاً لأغراض إرهابية عن طريق الوسائل التي تستخدم في تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها العصابة.



ووجهت للمتهمين من الثالث وحتى التاسع تهمة الانضمام للعصابة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما وجهت للمدان الأول تهمة تسلمه أموالاً من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً إذ تسلم مبالغ مالية عن طريق البريد الميت وأعطاها لأعضاء الجماعة كمصروفات لهم كونهم مطلوبين أمنياً، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.



كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثاني عشر والمتهم 14 تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين بالتجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، إضافة إلى صناعة وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

ووجهت للمتهم 13 تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجرائم الواردة في البند الرابع، وللمتهمين الأول والثالث والرابع عشر تهمة حيازة صور ومقاطع فيديو إباحية في هواتفهما النقالة.