إبراهيم الرقيمي
وتنص المادة (71) من الدستور بشأن الأحكام المشتركة للمجلسين أنه يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم، عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.
وكما تنص المادة (72) من الدستور، بأنه لا يقل دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب عن 7 أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يُفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو.
يقضي مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس أطول إجازة في تاريخ المجلس تمتد إلى 5 أشهر، بدءاً من فض دور الانعقاد الأول في 15 من مايو على أن يبدأ دور الانعقاد الثاني في السبت الثاني من شهر أكتوبر حسب الدستور.
وتنص المادة (71) من الدستور بشأن الأحكام المشتركة للمجلسين أنه يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا كان هذا اليوم، عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.
وكما تنص المادة (72) من الدستور، بأنه لا يقل دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب عن 7 أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
وصدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أمر ملكي رقم (24) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يُفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو.