صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات جاء فيه:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أو أي جهة أخرى يناط بها اختصاص تنظيم تسجيل المواليد والوفيات.
الوزير: الوزير المختص بشؤون الهيئة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
السجل: المستند الإلكتروني أو الورقي المخصص لقيد المواليد أو الوفيات.
الموظف المختص: موظف الهيئة أو القنصلية أو السفارة أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المسؤول عن قيد التبليغ وتسجيل المواليد والوفيات.
الطبيب الشرعي: الطبيب الذي يتبع النيابة العامة والمكلف منها بتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت جنائية من عدمه.
الطبيب المعالج: الطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب من جامعة معترف بها، وعلى رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.
المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم.
المولود مجهول الأبوين: من لا يعلم والداه عند العثور عليه.
المولود مجهول الأب: من لا يعلم والده عند ولادته.
الوفاة: التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أية فترة من الحياة.
الإخطار: وثيقة الإثبات التي يحررها الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي أو المولد بحسب الأحوال بواقعة الميلاد أو الوفاة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الشخص المسئول قانوناً: ويشمل الطبيب المعالج، المولد، القابلة، المولدة، المستشفى، المركز الصحي الذي تمت فيه الولادة، وفي حالة المولود مجهول الأبوين أي جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير.
مادة (۲)
تسري أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة
مادة (3)
يعتمد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (4)
تختص الهيئة بالآتي:
1- تلقي وجمع بلاغات وإخطارات المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وتلك التي تحدث بالخارج عن طريق سفارات وقنصليات ومكاتب تمثيل المملكة، أو أي جهة رسمية أخرى مختصة.
2 - تسجيل واقعات الميلاد والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها.
3 - حفظ السجلات والإخطارات وجميع المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، والتي نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
4- إعادة إصدار أي وثيقة أو بيان تم إنشاؤه أو حفظه بموجب أحكام هذا القانون.
5- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة بغرض توفير البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عمله.
الفصل الثاني
إجراءات تبليغ وقيد المواليد
مادة (5)
يجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حياً أو ميتاً خلال الموعد المقرر عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسؤول قانوناً. وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المبلغ أن يكون كامل الأهلية ويقوم الموظف المختص بقيد المولود حياً أو ميتاً بسجل المواليد أو الوفيات بعد التأكد من صحة حدوث الولادة أو الوفاة وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6)
يلتزم الشخص المسؤول قانوناً بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو مجهول الأبوين.
و يقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات.
مادة (7)
المكلفون بالتبليغ عن الميلاد هم:
۱- أحد والدي المولود
۲- أحد أقارب المولود البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة.
٣. الشخص المسؤول قانوناً.
وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم. وتنتفي هذه المسؤولية بقيام أحدهم بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة ويجب أن يتضمن التبليغ بيانات المولود مثل اسمه رباعياً وجنسه ولقب عائلته - إن وجد - واسم والدته ثلاثياً وأية معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة (8)
يكون التبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الميلاد، وخلال ستين يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة.
مادة (9)
بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو إذا كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما لا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم قضائي بات.
الفصل الثالث
إجراءات تبليغ وقيد الوفيات
مادة (10)
فور حدوث حالة وفاة داخل المملكة يقوم المكلف قانوناً بإبلاغ الطبيب المعالج لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى فإذا ثبت له أن الوفاة طبيعية يحرر إخطاراً بذلك يسلمه إلى المكلف قانوناً لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفي بسجل الوفيات.
وفي حالة إذا تشكك الطبيب المعالج أن الوفاة قد تكون غير طبيعية يقوم بإبلاغ الجهة القضائية المختصة لتندب الطبيب الشرعي المختص لإعداد تقرير فني يحدد فيه سبب الوفاة، وتقوم الجهة القضائية المختصة بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفي على أن يرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.
وفي حالة حدوث حالة وفاة لمواطن بحريني خارج المملكة يقوم الموظف المختص بإبلاغ الهيئة بإخطار وشهادة الوفاة مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص.
مادة (11)
يكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من الأشخاص التالي ذكرهم:
1- أحد أصول المتوفى أو فروعه البالغين أو أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ممن حضروا الوفاة.
2- من يقيم مع المتوفى في مسكن واحد من البالغين ولو لم يكن من أقاربه.
3- الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على المتوفى.
4-صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو مكان عمل أو أي محل آخر.
5- مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إذا كانت الوفاة داخل أحد مراكز المؤسسة، ولا يذكر المكان في شهادة الوفاة.
6- الموظف المختص حال علمه بواقعة الوفاة التي تحدث خارج المملكة وتكون مسئولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة مسئولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم، وتنتفي هذه المسؤولية إذا قام أي منهم بالتبليغ.
مادة (12)
يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وتكون المدة ستين يوماً من تاريخ الوفاة إذا حدثت خارج المملكة.
مادة (13)
إذا عثر على جثة إنسان مجهول، يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (14)
في حالة وجود عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة بموجب هذا القانون، يقدم المكلف بالتبليغ طلباً بذلك إلى الرئيس خلال موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر مبيناً به هذا العذر ومرفقاً به ما يفيد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً، ويعتبر مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض ضمني له وفي حالة رفض الطلب صراحة أو ضمنياً لا يقيد المولود أو المتوفى إلا بعد صدور حكم قضائي بات.
مادة (15)
في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من الطبيب المعالج، وإذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى ذلك، فلا يصرح بالدفن إلا بعد إبلاغ الجهة القضائية المختصة، والحصول على تصريح منها بالدفن بعد إيداع الطبيب الشرعي تقريره، وعلى الموظف المسئول عن المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلامه التصريح الدفن.
الفصل الرابع
الحجية وسرية البيانات واستخراج شهادات الميلاد والوفاة
مادة (16)
على الرئيس أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات أو عند طلبه الحصول على أي منها بموجب أحكام هذا القانون أن يتأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وفي حالة الشك في عدم صحتها يقوم بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة بسرية المعلومات والبيانات، تعتبر جميع البيانات المقيدة بالسجل سرية، لا يجوز استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية، أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بأعمالها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
مادة (18)
تعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.
ولا يجوز تغيير أي من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي بات.
مادة (19)
لكل ذي صفة الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
الرسوم
مادة (20)
يصدر الوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير في التبليغ عنها بعذر، ويستمر العمل بالرسوم السارية لحين صدور قرار الوزير بالرسوم الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس
العقوبات
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1- أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة.
2- قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
3 - تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة.
4- أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم قضائي بات.
5- أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون.
6- خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
الفصل السابع
أحكام ختامية وتنفيذية
مادة (22)
يلغي المرسوم بقانون رقم (1) لسنة ۱۹۷۰ بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، كما يُلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (23)
يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أو أي جهة أخرى يناط بها اختصاص تنظيم تسجيل المواليد والوفيات.
الوزير: الوزير المختص بشؤون الهيئة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
السجل: المستند الإلكتروني أو الورقي المخصص لقيد المواليد أو الوفيات.
الموظف المختص: موظف الهيئة أو القنصلية أو السفارة أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المسؤول عن قيد التبليغ وتسجيل المواليد والوفيات.
الطبيب الشرعي: الطبيب الذي يتبع النيابة العامة والمكلف منها بتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت جنائية من عدمه.
الطبيب المعالج: الطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب من جامعة معترف بها، وعلى رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.
المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم.
المولود مجهول الأبوين: من لا يعلم والداه عند العثور عليه.
المولود مجهول الأب: من لا يعلم والده عند ولادته.
الوفاة: التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أية فترة من الحياة.
الإخطار: وثيقة الإثبات التي يحررها الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي أو المولد بحسب الأحوال بواقعة الميلاد أو الوفاة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الشخص المسئول قانوناً: ويشمل الطبيب المعالج، المولد، القابلة، المولدة، المستشفى، المركز الصحي الذي تمت فيه الولادة، وفي حالة المولود مجهول الأبوين أي جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير.
مادة (۲)
تسري أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة
مادة (3)
يعتمد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (4)
تختص الهيئة بالآتي:
1- تلقي وجمع بلاغات وإخطارات المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وتلك التي تحدث بالخارج عن طريق سفارات وقنصليات ومكاتب تمثيل المملكة، أو أي جهة رسمية أخرى مختصة.
2 - تسجيل واقعات الميلاد والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها.
3 - حفظ السجلات والإخطارات وجميع المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، والتي نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
4- إعادة إصدار أي وثيقة أو بيان تم إنشاؤه أو حفظه بموجب أحكام هذا القانون.
5- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة بغرض توفير البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عمله.
الفصل الثاني
إجراءات تبليغ وقيد المواليد
مادة (5)
يجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حياً أو ميتاً خلال الموعد المقرر عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسؤول قانوناً. وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المبلغ أن يكون كامل الأهلية ويقوم الموظف المختص بقيد المولود حياً أو ميتاً بسجل المواليد أو الوفيات بعد التأكد من صحة حدوث الولادة أو الوفاة وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6)
يلتزم الشخص المسؤول قانوناً بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو مجهول الأبوين.
و يقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات.
مادة (7)
المكلفون بالتبليغ عن الميلاد هم:
۱- أحد والدي المولود
۲- أحد أقارب المولود البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة.
٣. الشخص المسؤول قانوناً.
وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم. وتنتفي هذه المسؤولية بقيام أحدهم بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة ويجب أن يتضمن التبليغ بيانات المولود مثل اسمه رباعياً وجنسه ولقب عائلته - إن وجد - واسم والدته ثلاثياً وأية معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة (8)
يكون التبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الميلاد، وخلال ستين يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة.
مادة (9)
بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو إذا كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما لا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم قضائي بات.
الفصل الثالث
إجراءات تبليغ وقيد الوفيات
مادة (10)
فور حدوث حالة وفاة داخل المملكة يقوم المكلف قانوناً بإبلاغ الطبيب المعالج لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى فإذا ثبت له أن الوفاة طبيعية يحرر إخطاراً بذلك يسلمه إلى المكلف قانوناً لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفي بسجل الوفيات.
وفي حالة إذا تشكك الطبيب المعالج أن الوفاة قد تكون غير طبيعية يقوم بإبلاغ الجهة القضائية المختصة لتندب الطبيب الشرعي المختص لإعداد تقرير فني يحدد فيه سبب الوفاة، وتقوم الجهة القضائية المختصة بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفي على أن يرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.
وفي حالة حدوث حالة وفاة لمواطن بحريني خارج المملكة يقوم الموظف المختص بإبلاغ الهيئة بإخطار وشهادة الوفاة مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص.
مادة (11)
يكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من الأشخاص التالي ذكرهم:
1- أحد أصول المتوفى أو فروعه البالغين أو أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ممن حضروا الوفاة.
2- من يقيم مع المتوفى في مسكن واحد من البالغين ولو لم يكن من أقاربه.
3- الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على المتوفى.
4-صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو مكان عمل أو أي محل آخر.
5- مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إذا كانت الوفاة داخل أحد مراكز المؤسسة، ولا يذكر المكان في شهادة الوفاة.
6- الموظف المختص حال علمه بواقعة الوفاة التي تحدث خارج المملكة وتكون مسئولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة مسئولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم، وتنتفي هذه المسؤولية إذا قام أي منهم بالتبليغ.
مادة (12)
يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وتكون المدة ستين يوماً من تاريخ الوفاة إذا حدثت خارج المملكة.
مادة (13)
إذا عثر على جثة إنسان مجهول، يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (14)
في حالة وجود عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة بموجب هذا القانون، يقدم المكلف بالتبليغ طلباً بذلك إلى الرئيس خلال موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر مبيناً به هذا العذر ومرفقاً به ما يفيد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون هذا الرفض مسبباً، ويعتبر مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفض ضمني له وفي حالة رفض الطلب صراحة أو ضمنياً لا يقيد المولود أو المتوفى إلا بعد صدور حكم قضائي بات.
مادة (15)
في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من الطبيب المعالج، وإذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى ذلك، فلا يصرح بالدفن إلا بعد إبلاغ الجهة القضائية المختصة، والحصول على تصريح منها بالدفن بعد إيداع الطبيب الشرعي تقريره، وعلى الموظف المسئول عن المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد استلامه التصريح الدفن.
الفصل الرابع
الحجية وسرية البيانات واستخراج شهادات الميلاد والوفاة
مادة (16)
على الرئيس أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات أو عند طلبه الحصول على أي منها بموجب أحكام هذا القانون أن يتأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وفي حالة الشك في عدم صحتها يقوم بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة بسرية المعلومات والبيانات، تعتبر جميع البيانات المقيدة بالسجل سرية، لا يجوز استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية، أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بأعمالها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
مادة (18)
تعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.
ولا يجوز تغيير أي من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي بات.
مادة (19)
لكل ذي صفة الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
الرسوم
مادة (20)
يصدر الوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وكذلك الإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير في التبليغ عنها بعذر، ويستمر العمل بالرسوم السارية لحين صدور قرار الوزير بالرسوم الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس
العقوبات
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1- أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة.
2- قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
3 - تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة.
4- أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم قضائي بات.
5- أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون.
6- خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
الفصل السابع
أحكام ختامية وتنفيذية
مادة (22)
يلغي المرسوم بقانون رقم (1) لسنة ۱۹۷۰ بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، كما يُلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (23)
يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.