مريم بوجيري
أعاد مجلس الشورى 8 مشاريع بقوانين إلى مجلس النواب منها مشروعاً بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والذي يتعلق بإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها في الميزانية العامة للدولة، حيث رفض الشورى المشروع مؤخراً ليعود بذلك إلى مجلس النواب للنظر فيه.
كما أعاد الشورى للنواب قراره بالرفض لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (37) لسنة 2012، واللذين يتعلقان بمواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي، والآخر بشأن توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم ورفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلاً من رفعها سنوياً وتعديل مسمى الوزارة المختصة.
في حين كان مجلس النواب قرر في جلسته المنعقدة أبريل الماضي بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروعين بقانون من حيث المبدأ وإخطار الحكومة بذلك للعلم.
وتمت إعادة مشروع بقانون يتعلق برد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، وذلك بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم لسنة 1976، في حين كان مجلس النواب قرر قبول المشروع بقانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك في جلسته المنعقدة مارس الماضي.
ولايزال قيد الدراسة لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع بقانون مشروع قانون بشأن تعديل المادة ( 11) من القانون رقم ( 58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي أحاله مجلس الشورى للنواب بعد الموافقة عليه، والذي ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أوتشجيع عمل إرهابي، كما يعاقب بموجب القانون المذكور بمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع.
وكان الشوريون أحالوا للنواب مشروعاً بقانون يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، بإلزام الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لهم وذلك بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي كان مجلس النواب وافق عليه وأحاله لمجلس الشورى ليعود بعد ذلك إلى النواب.
فيما ينتظر مجلس النواب اتخاذ قراره بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك بعد أن انتهى مجلس الشورى بالموافقة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون بعد قرار يصدر من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ عليها كثروة وطنية من الاستنزاف، إلى جانب إلزام الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة لبحرية بتقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه بدلاً من تقديم تقرير سنوي لبيان الكميات المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية من تلك المواقع.
وبالتالي يتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ويتم في حالة التكرار المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار ويلغى الترخيص نهائياً.
كما ينتظر النواب إعداد تقرير بشأن مشروع قانون لتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، بعد أن رفض الشوريون المشروع المذكور مؤخراً، حيث كان يلزم بموجبه كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.
فيما أعاد الشوريون للنواب مشروعاً بقانون بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية كانوا وافقوا عليه مسبقاً، والذي يتعلق بتعديل مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.
أعاد مجلس الشورى 8 مشاريع بقوانين إلى مجلس النواب منها مشروعاً بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والذي يتعلق بإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها في الميزانية العامة للدولة، حيث رفض الشورى المشروع مؤخراً ليعود بذلك إلى مجلس النواب للنظر فيه.
كما أعاد الشورى للنواب قراره بالرفض لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (37) لسنة 2012، واللذين يتعلقان بمواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي، والآخر بشأن توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم ورفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلاً من رفعها سنوياً وتعديل مسمى الوزارة المختصة.
في حين كان مجلس النواب قرر في جلسته المنعقدة أبريل الماضي بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروعين بقانون من حيث المبدأ وإخطار الحكومة بذلك للعلم.
وتمت إعادة مشروع بقانون يتعلق برد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، وذلك بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم لسنة 1976، في حين كان مجلس النواب قرر قبول المشروع بقانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك في جلسته المنعقدة مارس الماضي.
ولايزال قيد الدراسة لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع بقانون مشروع قانون بشأن تعديل المادة ( 11) من القانون رقم ( 58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي أحاله مجلس الشورى للنواب بعد الموافقة عليه، والذي ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أوتشجيع عمل إرهابي، كما يعاقب بموجب القانون المذكور بمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع.
وكان الشوريون أحالوا للنواب مشروعاً بقانون يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، بإلزام الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لهم وذلك بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي كان مجلس النواب وافق عليه وأحاله لمجلس الشورى ليعود بعد ذلك إلى النواب.
فيما ينتظر مجلس النواب اتخاذ قراره بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك بعد أن انتهى مجلس الشورى بالموافقة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون بعد قرار يصدر من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ عليها كثروة وطنية من الاستنزاف، إلى جانب إلزام الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة لبحرية بتقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه بدلاً من تقديم تقرير سنوي لبيان الكميات المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية من تلك المواقع.
وبالتالي يتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ويتم في حالة التكرار المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار ويلغى الترخيص نهائياً.
كما ينتظر النواب إعداد تقرير بشأن مشروع قانون لتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، بعد أن رفض الشوريون المشروع المذكور مؤخراً، حيث كان يلزم بموجبه كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.
فيما أعاد الشوريون للنواب مشروعاً بقانون بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية كانوا وافقوا عليه مسبقاً، والذي يتعلق بتعديل مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.