نظراً لخطورة الآثار المترتبة على نشر وبث الإشاعات والأكاذيب، فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المواقع المختلفة للوقوف على صحة المعلومات المنشورة في الوسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعي ومعرفة مصدرها ومروجها، وفي حالة نشر إشاعات كاذبة تقوم الإدارة بتصحيحها على الفور وتقوم الجهات المعنية في الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص التي تنشر تلك الإشاعات الكاذبة .
ويعتبر بث الإشاعات الكاذبة جريمة ذات خطورة مباشرة على المجتمع، وقد تزيد خطورة هذه الجريمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تعد مكانا للتعارف فقط بين الأشخاص بل قد يستغل البعض من ضعاف النفوس في الترويج للأكاذيب والإشاعات أو التحريض على الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانوناً .
وتكمن خطورة الإشاعة الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد أياً كانت فحوى تلك الإشاعة سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية .
ولقد تطرق ديننا الحنيف في كثير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلى تحريم نشر الإشاعات وبث الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتأكد مروجها من صحتها فيقول الله تعالى في كتابه العزيز ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )، فيأمرنا الله تعالى في تلك الآية أن نتأكد من صحة الأخبار التي يأتينا بها الأشخاص في مختلف المجالات وأن نستقي المعلومات من مصدرها الرسمي تجنبا من الوقوع في المحظور قانوناً .
ويتضح أن جريمة بث الإشاعات لها ركنان أساسيان وهما الركن المادي والركن المعنوي .
الركن المادي هو:
قيام الجاني بإذاعة إشاعة كاذبة يريد جعلها معلومة وإيصالها إلى عدد كبير من الأشخاص بأي وسيله من الوسائل والتي من شأن نشر تلك الإشاعة حدوث اضطراب بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين وبذلك يكون الغرض من نشر الإشاعة قد تحقق.
أما الركن المعنوي لتلك الجريمة :
يتمثل في عنصري العلم والإرادة أي أن يشترط أن يكون الجاني على علم بأن تلك المعلومات كاذبة وغير صحيحة وانه هو من قام بتأليفها أو غير من صحتها حتى تصل إلى الأشخاص، بالمعنى الذي يريده أما عنصر الإرادة فهو انصراف إرادة الجاني إلى نشر تلك الإشاعة الكاذبة وهو مدرك لآثارها السلبية ومردودها على المجتمع .
ولقد نص المشرع البحريني في المادة 168 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعتبر بث الإشاعات الكاذبة جريمة ذات خطورة مباشرة على المجتمع، وقد تزيد خطورة هذه الجريمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تعد مكانا للتعارف فقط بين الأشخاص بل قد يستغل البعض من ضعاف النفوس في الترويج للأكاذيب والإشاعات أو التحريض على الأفعال التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانوناً .
وتكمن خطورة الإشاعة الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد أياً كانت فحوى تلك الإشاعة سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية .
ولقد تطرق ديننا الحنيف في كثير من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إلى تحريم نشر الإشاعات وبث الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتأكد مروجها من صحتها فيقول الله تعالى في كتابه العزيز ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )، فيأمرنا الله تعالى في تلك الآية أن نتأكد من صحة الأخبار التي يأتينا بها الأشخاص في مختلف المجالات وأن نستقي المعلومات من مصدرها الرسمي تجنبا من الوقوع في المحظور قانوناً .
ويتضح أن جريمة بث الإشاعات لها ركنان أساسيان وهما الركن المادي والركن المعنوي .
الركن المادي هو:
قيام الجاني بإذاعة إشاعة كاذبة يريد جعلها معلومة وإيصالها إلى عدد كبير من الأشخاص بأي وسيله من الوسائل والتي من شأن نشر تلك الإشاعة حدوث اضطراب بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين وبذلك يكون الغرض من نشر الإشاعة قد تحقق.
أما الركن المعنوي لتلك الجريمة :
يتمثل في عنصري العلم والإرادة أي أن يشترط أن يكون الجاني على علم بأن تلك المعلومات كاذبة وغير صحيحة وانه هو من قام بتأليفها أو غير من صحتها حتى تصل إلى الأشخاص، بالمعنى الذي يريده أما عنصر الإرادة فهو انصراف إرادة الجاني إلى نشر تلك الإشاعة الكاذبة وهو مدرك لآثارها السلبية ومردودها على المجتمع .
ولقد نص المشرع البحريني في المادة 168 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ، إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.