صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (48) لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمانستان.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم:

تنشأ لجنة تسمى "لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمانستان"، ويشار لها فيما بعد بكلمة "اللجنة"، وتشكل برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعضوية كل من:

1- ممثل عن وزارة الخارجية.

2- ممثل عن وزارة الداخلية.

3- الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

4- ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.

5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

6- الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

7- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.

8 - مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.

9- ممثل عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.

10- ممثل عن مصرف البحرين المركزي.

وعلى كل جهة من الجهات السابقة تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل وزارة مساعد.

المادة الثانية:

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمانستان والموقعة في جمهورية تركمانستان بتاريخ 18 مارس 2019 حال سريانها في المملكة، بما يضمن تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بما يتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وللجنة على الأخص ما يلي:

1- اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم ورفعها إلى مجلس الوزراء.

2- التحقق من قيام الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الثنائية، وما يقتضيه التعاون بين البلدين في المجالات الواردة بمذكرات التفاهم.

3- اقتراح الأساليب اللازمة للارتقاء بالعلاقات الودية بين البلدين والعمل على تعزيزها.

المادة الثالثة:

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس حال غيابه.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الرابعة:

للجنة - في سبيل أداء عملها - أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، وأن تدعوه لحضور اجتماعاتها لإبداء الرأي أو المشورة أو تزويدها بالمعلومات الضرورية لمباشرة اختصاصاتها دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة.

المادة الخامسة:

ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها لمجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات للنظر في اعتمادها.

المادة السادسة:

على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها.

المادة السابعة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.