مريم بوجيري

تكررت المطالبات النيابية باستثناء المواطن من كلفة البنية التحتية عند تجديد العقار، آخرها التي تقدمت بها رئيسة مجلس النواب فوزية زينل مع النواب أحمد الأنصاري، فاطمة القطري وهشام العشيري لاستثناء تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير في المادة الثانية من تطبيق أحكامه على أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى.

وتعود المطالبات الأولى إلى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، حيث تم التقدم باقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من المرسوم المذكور تنص على الآتي: "دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يستحق المالك البحريني بعد إتمام إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن كلفة البنية التحتية التي تم أداؤها من المالك الأول بموجب أحكام هذا القانون"، حيث تم التقدم به بهدف تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة، حيث تمت إحالته للحكومة في يونيو 2018.

وتم التقدم مرة أخرى باقتراح مماثل في ذات الدور المذكور، حيث بين موقع المجلس وجود مقترحين سابقين متعلقين بذات الموضوع وتمت إحالتهما للجنة المرافق العامة والبيئة حينها، حيث تم تقديم إحداهما في أكتوبر 2017 والآخر في نوفمبر 2017، وينص المقترح الذي تم التقدم به مرة أخرى على استثناء تطبيق كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير على المساجد وملاحقها والمقابر وملاحقها والأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.

ووفقاً للاقتراحات المذكورة التي تم التقدم بها، أحالت الحكومة للمجلس الدور الماضي مشروعان بقانون حول ذات الموضوع لا زالت تنظر فيهما لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، في حين كانت الحكومة طلبت إعادة النظر بشأن مشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والذي تم إعداده بناء على اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب.

وبينت الحكومة في مذكرتها التفصيلية بشأن الاقتراحين، أن النصوص القانونية غير منضبطة وتثير مشكلات عملية وقانونية، إلى جانب أن النص القانوني الوارد في مشروع القانون لم يحدد آلية واضحة لرد كلفة البنية التحتية مما يصمه بالغموض والإبهام، فيما أشارت إلى أنها وردت إليها اقتراحات بشأن تعديل المادة الثانية والمادة السادسة من المرسوم وطلبت دمجها في مشروع قانون واحد التزاماً بمقتضيات حسن الصياغة ولتجنب تكرار التعديل على ذات القانون ليتسنى مناقشتها جميعاً من جميع الزوايا والأخذ في شأنها بكل الاعتبارات.

وكان مجلس 2014 وافق في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع على المرسوم المذكور وأحاله إلى مجلس الشورى وذلك في نوفمبر 2016، وتنص المادة الثانية السارية حالياً بحسب المرسوم على الآتي: "يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتُستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة".