براء ملحم

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية ببراءة آسيوي من اختلاس 23 ألف دينار من شركة كان يعمل بها، لعدم تقديم الشركة مستندات تؤكد حدوث الاختلاس، وذلك بعد أن أدانته محكمة أول درجة وعاقبته بالحبس ستة أشهر والإبعاد.

وقال المحامي زهير عبد اللطيف وكيل المستأنف في تفاصيل القضية، إن موكله اتهم من قبل الشركة التي يعمل بها باختلاس مبلغ 22898 ديناراً من بضائع كان يسلمها لبرادات ويتسلم قيمتها ويختلسها لنفسه وقد هرب من الشركة في مارس 2018، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة وأسندت له أنه في 3 أكتوبر 2018 اختلس المبلغ النقدي والذي وجد في حيازته بسبب عمله، المبين القدر بالأوراق والمملوك للتموين.

وكان المستأنف طعن على حكم محكمة أولى درجة والتي حكمت غيابياً بالحبس 6 أشهر مع النفاذ والإبعاد عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، إذ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

ولم يلق الحكم قبولاً، لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف ودفع وكيله المحامي زهير عبداللطيف بعدم وجود عقد من عقود الأمانة، وعدم وجود مستندات تفيد اختلاس المستأنف للمبالغ المدعى باختلاسها أو تسلم الأموال من البرادات التي تدعي الشركة أنه سلمها البضاعة.

فيما قالت المحكمة إن من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه "يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي بقضي له بالبراءة" وقد محصت المحكمة واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم.

وأشارت إلى أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها، فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وقالت إن أدلة الاتهام استندت إلى ما جاء بأقوال موظف بالمؤسسة المجني عليه بأن المستأنف يعمل بالشركة وأنهم قد اكتشفوا استلامه مبالغ نقدية قيمة المبيعات للعملاء واختلسها لصالحه، وإذ استدعت المحكمة الشاهد لمناقشته، وقرر بأنه لا يعلم عما إذا كان المستأنف سلم البضائع للبرادات من عدمه، كما أنه لم يعلم عما إذا كان قد استلم منها المبالغ قيمة البضائع من عدمه.

فخاطبت المحكمة الشركة المجني عليها لتقديم ما يفيد قيام المستأنف بتسليم البضائع للبرادات من عدمه واستلام المبالغ موضوع الدعوى الماثلة منها وتأجل الاستئناف عدة جلسات دون رد من الشركة.

بدورها لم تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم خاصة وأن المتهم قد أنكر ارتكابه الواقعة، وأن دليل الاتهام جاء قاصراً عن بلوع حد الكفاية لما احاط به من شك وأصابه من ضعف الأمر الذي تقضي معه بإلغاء الحكم المستأنف، وأمرت ببراءة المستأنف عما أسند إليه.