مريم بوجيري

تقدمت كتلة الأصالة النيابية باقتراح بقانون ينظم مهنة التدليك "المساج"، بحيث يمنع ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة الصحة.

وينص المقترح الذي حصلت عليه "الوطن" والذي تقدم به كلاً من النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب والنائب أحمد الأنصاري في مايو الماضي، بمعاقبة المخالفين للقانون بالإنذار أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن ألف دينار، مع غلق مركز التدليك لمدة لا تجاوز سنة واحدة، أو إلغاء ترخيص المركز نهائياً وشطب اسمه من سجل الوزارة أو حرمان مالك المركز أو أي من الشركاء فيه، إذا كانت شركة، من الحصول على تراخيص جديدة بفتح مراكز تدليك "مساج" لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.

وبحسب الاقتراح المذكور، تعطى رخصة ممارسة مهنة التدليك "المساج" للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون طالب الرخصة حائزعلى شهادة تخصصية تؤهله لممارسة هذه المهنة، أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن تثبت لياقته الصحية لممارسة هذه المهنة.

ووفقاً للمادة 4 من الاقتراح بقانون، يناط بوزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحديد المناطق التي يمكن ممارسة هذه المهنة فيها، والشروط الصحية الواجب توافرها، وآلية الرقابة عليها على أن يكون ممارسة هذه المهنة في مبنی مستقل وبعيد عن المناطق السكنية .

ويحظر على صاحب الرخصة بممارسة هذه المهنة استخدام أشخاص للقيام بأعمال التدليك دون الحصول على رخصة لهم بممارسة هذه المهنة وفقا للأصول، فيما يجب أن تكون مراكز التدليك مستوفية للشروط الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وعلى كل من يرغب في فتح واستثمار مركز للتدليك أن يستحصل على رخصة مسبقة من وزارة الصحة، فيما يجب على ممارس مهنة التدليك وجميع العاملين معه أن يتقيدوا بسر المهنة بحيث يضع وزير الصحة عند الاقتضاء القرارات اللازمة بتطبيق أحكام هذا القانون.

ويلزم بموجب القانون المقترح، مراكز التدليك النشطة في وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها القانونية لتكون متوافقة مع أحكام القانون، كما يعطى وزير الصحة الحق بإقفال كل مركز للتدليك لا يكون لدى صاحبه رخصة رسمية لممارسة هذه المهنة.

واستند مقدمو الاقتراح إلى المادة "8" من الدستور والتي تنص على إن: "أ. لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ب. يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون. ". ونظرا إلى أن موضوع الاقتراح بقانون يتعلق بتنظيم مهنة التدليك "المساج" باعتباره عملا مهنية من شأنه تمسید عضلات الإنسان بغية تقوية الضعيفة منها واستعادة نشاطها وقوتها الطبيعية. وبالتالي هو علاج طبيعي يحتاج إلى تنظيمه ووضع شروط لممارسته للمحافظة على الصحة العامة، وعليه فإن الاقتراح بقانون يقوم على مبادئ أساسية وأهداف، منها: 1. الحق في الرعاية الصحية السليمة وفقا لأساسيات طبية معترف بها 2. الإشراف والرقابة على هذه المراكز بما يحقق غاية الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع 3. الحد من ظاهرة انتشار محلات التدليك "المساج" ووضع آلية التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات لتحديد أماكن ممارسة هذه المهنة ومراعاة عدم تواجدها في المناطق السكنية.