أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تعميماً يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم، وكذلك يُمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة اعتبارا من تاريخ 1/9/2019.
وجاءت في المادة الأولى من التعميم رقم (4) لسنة 2019 بشأن نطاق اختصاص القانونيين غير البحرينيين المُلحقينَ بمكاتب المحاماة المرخص له، أنه يحظر على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة اعتباراً من تاريخ 1/9/2019.
أما المادة الثانية، فحظرت على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم.
وأكدت المادة الثالثة أنه، "على جميع مكاتب المحاماة المرخص لها أن يوافوا المسجل العام بأعداد وأسماء المحامين المقيدين والمحامين تحت التدريب والقانونين غير البحرينيين المسجلين لديهم في موعد أقصاه 15/8/2019، كما يجب إخطار المسجل العام بما يطرأ من تغييرات للبيانات المذكورة".
أما المادة الرابعة، فأكدت أنه على مكاتب المحاماة وموظفي الوزارة، كل فيما يخصه، الالتزام بهذا التعميم، ويُعمل بهِ من اليوم التالي لصدوره".
وجاء في ديباجة التعميم، إنه صدر "إيماناً بالرسالة النبيلة التي تضطلع بها مهنة المحاماة بحسبانها صنو القضاء وجناح العدالة وأحد الركائز الراسخة لسيادة القانون في المملكة، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة، وحرصاً على إرساء قواعد وأسس تضبط ممارسات المحاماة وفق أعلى درجات المهنية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إفساح المجال لصقل مهارات المحاميين البحرينيين لا سيما حديثي العهد بالمهنة، ولما كان قانون المحاماة قد أرسى قاعدة أصولية مؤداها قصر إبداء المشورة على المحاميين البحرينيين المرخص لهم، فيما عدا مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها بموجب المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، حيث قصر قانون المحاماة المثول والترافع أمام المحاكم على المحاميين البحرينيين".
وجاءت في المادة الأولى من التعميم رقم (4) لسنة 2019 بشأن نطاق اختصاص القانونيين غير البحرينيين المُلحقينَ بمكاتب المحاماة المرخص له، أنه يحظر على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة اعتباراً من تاريخ 1/9/2019.
أما المادة الثانية، فحظرت على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم.
وأكدت المادة الثالثة أنه، "على جميع مكاتب المحاماة المرخص لها أن يوافوا المسجل العام بأعداد وأسماء المحامين المقيدين والمحامين تحت التدريب والقانونين غير البحرينيين المسجلين لديهم في موعد أقصاه 15/8/2019، كما يجب إخطار المسجل العام بما يطرأ من تغييرات للبيانات المذكورة".
أما المادة الرابعة، فأكدت أنه على مكاتب المحاماة وموظفي الوزارة، كل فيما يخصه، الالتزام بهذا التعميم، ويُعمل بهِ من اليوم التالي لصدوره".
وجاء في ديباجة التعميم، إنه صدر "إيماناً بالرسالة النبيلة التي تضطلع بها مهنة المحاماة بحسبانها صنو القضاء وجناح العدالة وأحد الركائز الراسخة لسيادة القانون في المملكة، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة، وحرصاً على إرساء قواعد وأسس تضبط ممارسات المحاماة وفق أعلى درجات المهنية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إفساح المجال لصقل مهارات المحاميين البحرينيين لا سيما حديثي العهد بالمهنة، ولما كان قانون المحاماة قد أرسى قاعدة أصولية مؤداها قصر إبداء المشورة على المحاميين البحرينيين المرخص لهم، فيما عدا مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية المرخص لها بموجب المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، حيث قصر قانون المحاماة المثول والترافع أمام المحاكم على المحاميين البحرينيين".