مروة غلام
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً حول نظام التوثيق الإلكتروني، وفق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، حيث ينشأ عنه معلومات يمكن إرسالها وإستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية بما فيها جميع المعلومات التي ترتبط منطقياً بهذا الإجراء وسيتم تطبيف القرار في 14 أغسطس المقبل.
وأوضح أن الإجراء الذي يقوم به الموثق وفق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، وينشأ عنه معلومات يمكن إرسالها وإستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، بما فيها جميع المعلومات التي ترتبط منطقياً بهذا الإجراء.
وبشأن التزامات الموثق، أوضحت الوزارة أنه يجب على كاتب العدل استخدام نظام معلومات التوثيق الإلكتروني لإجراء معاملات التوثيق على أن يلتزم من كون أحد أطراف المعاملة بحريني الجنسية أو مقيم في مملكة البحرين، وأن يتثبت قدر الإمكان من أهلية ورضا وسلامة إرادة طالب الخدمة، ون يتأكد من موافقة طالب الخدمة على مضمون المحررات المراد توثيقها أو التصديق عليها قبل التوقيق، بالإضافة إلى أن يكون التحقق من هوية طالب الخدمة وفق القانون واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، ويتضمن ذلك الوسائل الإلكترونية التي تكون متاحة عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني كالمقابلات عبر المحادثات المرئية، وفي حال كان التحقق من إرادة الأطراف عبر المحادثات المرئية فيجب التأكد من جودة الصوت والصورة وأن تكون المحادثة المرئية بالكامل مسجلة ومرتبطة بنظام معلومات التوثيق الإلكتروني مع القيام بجميع الإلتزامات الواجبة على كاتب العدل قانوناً.
وذكرت أنه بعد إتمام معاملة التوثيق أو التصديق تختم المحررات بالختم الإلكتروني من خلال الموثق الذي أتم معاملة التوثيق الإلكتروني قبل إرسالها لطالب الخدمة، تحفظ المحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً في نظام ملعومات التوثيق الإلكتروني بما يكفل خصوصية البيانات الواردة فيها.
ولفتت إلى أنه تكون للمحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً في الإثبات ذات الحاجة المقررة للمحررات الرسمية.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً حول نظام التوثيق الإلكتروني، وفق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، حيث ينشأ عنه معلومات يمكن إرسالها وإستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية بما فيها جميع المعلومات التي ترتبط منطقياً بهذا الإجراء وسيتم تطبيف القرار في 14 أغسطس المقبل.
وأوضح أن الإجراء الذي يقوم به الموثق وفق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، وينشأ عنه معلومات يمكن إرسالها وإستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، بما فيها جميع المعلومات التي ترتبط منطقياً بهذا الإجراء.
وحول نطاق التطبيق، أوضحت وزارة العدل أنه يجب أن يكون نظام التوثيق الإلكتروني معداً أو معتمداً من قبل الهيئة ويجب أن يكون النظام قائماً على دراسة شاملة لكافة العمليات والوظائف ذات الصلة بالغرض الذي أنشئ من أجله، وأن يكون النظام قادراً على ضمان سلامة البيانات، وأن يمتلك القدرة على منع النفاذ إلى النظام وإستخدامه دون إذن، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعدات والبرمجيات المكونة للنظام.
وبشأن التزامات الموثق، أوضحت الوزارة أنه يجب على كاتب العدل استخدام نظام معلومات التوثيق الإلكتروني لإجراء معاملات التوثيق على أن يلتزم من كون أحد أطراف المعاملة بحريني الجنسية أو مقيم في مملكة البحرين، وأن يتثبت قدر الإمكان من أهلية ورضا وسلامة إرادة طالب الخدمة، ون يتأكد من موافقة طالب الخدمة على مضمون المحررات المراد توثيقها أو التصديق عليها قبل التوقيق، بالإضافة إلى أن يكون التحقق من هوية طالب الخدمة وفق القانون واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، ويتضمن ذلك الوسائل الإلكترونية التي تكون متاحة عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني كالمقابلات عبر المحادثات المرئية، وفي حال كان التحقق من إرادة الأطراف عبر المحادثات المرئية فيجب التأكد من جودة الصوت والصورة وأن تكون المحادثة المرئية بالكامل مسجلة ومرتبطة بنظام معلومات التوثيق الإلكتروني مع القيام بجميع الإلتزامات الواجبة على كاتب العدل قانوناً.
وحول التوقيع على المحررات الموثقة إلكترونياً، أشارت الوزارة إلى أن يكون التوقيع على معاملة التوثيق الإلكرتوني وفقاً لأحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
وذكرت أنه بعد إتمام معاملة التوثيق أو التصديق تختم المحررات بالختم الإلكتروني من خلال الموثق الذي أتم معاملة التوثيق الإلكتروني قبل إرسالها لطالب الخدمة، تحفظ المحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً في نظام ملعومات التوثيق الإلكتروني بما يكفل خصوصية البيانات الواردة فيها.
ولفتت إلى أنه تكون للمحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً في الإثبات ذات الحاجة المقررة للمحررات الرسمية.