قررت محكمة التمييز في غرفة المشورة بالدائرة السادسة عدم قبول الطعن المرفوع ضد كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - إدارة الاستملاك والتعويض ووزارة الإسكان في المطالبة برفع مبلغ التعويض عن استملاك أرض بمنطقة الزنج، وألزمت الطاعن جميع المصاريف مع مصادرة الكفالة.
وتتمثل الدعوى، بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2015 لصالح إنشاء مشروع بلاد القديم الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان.
وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي الصحف اليومية وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث تم قدرت لجنة التثمين سعر العقار بواقع 280/215 ديناراً للمتر المربع للأرض، مع مراعاة كون الأرض تقع ضمن منطقة الحزام الأخضر- الجزء الجنوبي طبقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة.
إلا أن صاحب العقار أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين مطالباً رفع قيمة التثمين ورفع السعر إلى 920/322 دينار، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، التي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، ودراسة أسباب التظلم، وكما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار وقت الاستملاك، وانتهت إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بحسب آراء الخبراء العقاريين في اللجنة، فإن مساحة المستملكة من العقار 2887.4 وهي مساحة كبيرة جداً مقارنة بالعقارات المجاورة، وكما أن العقار يقع ضمن منطقة الحزام الأخضر، فقد خلصت اللجنة بالإجماع إلى تثبيت السعر المقدر من لجنة التثمين للأسباب آنفة الذكر .
وفي عام 2016 تقدم المدعي بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية مطالباً رفع قيمة التعويض عن الاستملاك إلى ما لا يقل عن 920/322 دينار للمتر المربع للأرض، حيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى صدور قرار من المحكمة بانتداب خبير عقاري لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بمراعاة سعر عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك.
وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن سعر العادل للعقار موضوع الدعوى هو 280/215 ديناراً للمتر المربع للأرض أي ما يعادل 20 للقدم المربع للأرض، كما تم تقديره بواسطة لجنة التثمين ومن بعدها لجنة التظلمات، لكونه يتناسب والأسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الاستملاك ، وذلك بناءً دراسة شاملة قدمها إلى عدالة المحكمة حسب مأمورية التكليف كنتيجة نهائية للتقرير.
ونظراً لقيام الوزارة "شؤون البلديات" متمثلة في إدارة الاستملاك والتعويض باستيفاء كافة إجراءات العرض بالوفاء والإيداع من خلال إيداع مبلغ التعويض بقيمة 621599 ديناراً كأمانة وزارة العدل لحساب المدعي إلى حين الانتهاء من الدعوى المنظورة أمام المحكمة المختصة، وكما تبين للمحكمة المذكورة بما تطمئن له من النتيجة التي توصل لها الخبير المنتدب في تقريره، وعليه قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى مالك العقار، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بلائحة قدمها عام 2018، وانتهى فيها إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والمطالبة بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا مبلغ 776999 على أساس سعر القدم المربع 25 ديناراً، ملفتاً إلى اعتراضاته والمبينة تفصيلاً بمذكراته أمام المحكمة أول درجة.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات.
وأضافت المحكمة المذكورة بشأن الحكم المستأنف، أنه قد خلص صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء للأسباب التي أورها والتي تقرها المحكمة، وقد تضمنت الرد الكافي على ما أثاره المستأنف لكونه لا يخرج جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمينه أسابا حكمها، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
إلا أن مالك العقار لم يرتضِ هذا الحكم، فتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز ضد كلاً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني _ إدارة الاستملاك والتعويض ووزارة الإسكان، والتي أشارت في حكمها تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى والتي اطمأنت إليه المحكمة لاقتناعها بصحة أسبابه وسلامة الأسس التي قام عليها من أن الثمن المحتسب من قبل لجنة التثمين للقدم المربع وقدره 20 ديناراً هو سعر المثل، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وقد تضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من اعتراضات والنعي عليه في هذا الشأن لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وعليه قررت المحكمة -في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن اتفاق كل من أعضاء لجنتي التثمين والتظلمات والخبير المنتدب من المحكمة المختصة على ذات سعر التثمين، مع تأييد قيمة التعويض من عدالة القضاء الموقر على كافة درجات التقاضي يدل دلالة واضحة على تناسب قيمة المتر المربع للعقار المستملك لسعر أراضٍ وعقارات المثل الكائنة في ذات المنطقة طبقاً للأسعار السائدة وقت الاستملاك، مع مراعاة ما تفتضيه معايير العدالة والإنصاف.
وتتمثل الدعوى، بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2015 لصالح إنشاء مشروع بلاد القديم الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان.
وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي الصحف اليومية وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث تم قدرت لجنة التثمين سعر العقار بواقع 280/215 ديناراً للمتر المربع للأرض، مع مراعاة كون الأرض تقع ضمن منطقة الحزام الأخضر- الجزء الجنوبي طبقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة.
إلا أن صاحب العقار أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين مطالباً رفع قيمة التثمين ورفع السعر إلى 920/322 دينار، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، التي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، ودراسة أسباب التظلم، وكما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار وقت الاستملاك، وانتهت إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بحسب آراء الخبراء العقاريين في اللجنة، فإن مساحة المستملكة من العقار 2887.4 وهي مساحة كبيرة جداً مقارنة بالعقارات المجاورة، وكما أن العقار يقع ضمن منطقة الحزام الأخضر، فقد خلصت اللجنة بالإجماع إلى تثبيت السعر المقدر من لجنة التثمين للأسباب آنفة الذكر .
وفي عام 2016 تقدم المدعي بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية مطالباً رفع قيمة التعويض عن الاستملاك إلى ما لا يقل عن 920/322 دينار للمتر المربع للأرض، حيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى صدور قرار من المحكمة بانتداب خبير عقاري لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بمراعاة سعر عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك.
وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن سعر العادل للعقار موضوع الدعوى هو 280/215 ديناراً للمتر المربع للأرض أي ما يعادل 20 للقدم المربع للأرض، كما تم تقديره بواسطة لجنة التثمين ومن بعدها لجنة التظلمات، لكونه يتناسب والأسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الاستملاك ، وذلك بناءً دراسة شاملة قدمها إلى عدالة المحكمة حسب مأمورية التكليف كنتيجة نهائية للتقرير.
ونظراً لقيام الوزارة "شؤون البلديات" متمثلة في إدارة الاستملاك والتعويض باستيفاء كافة إجراءات العرض بالوفاء والإيداع من خلال إيداع مبلغ التعويض بقيمة 621599 ديناراً كأمانة وزارة العدل لحساب المدعي إلى حين الانتهاء من الدعوى المنظورة أمام المحكمة المختصة، وكما تبين للمحكمة المذكورة بما تطمئن له من النتيجة التي توصل لها الخبير المنتدب في تقريره، وعليه قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى مالك العقار، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بلائحة قدمها عام 2018، وانتهى فيها إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والمطالبة بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا مبلغ 776999 على أساس سعر القدم المربع 25 ديناراً، ملفتاً إلى اعتراضاته والمبينة تفصيلاً بمذكراته أمام المحكمة أول درجة.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات.
وأضافت المحكمة المذكورة بشأن الحكم المستأنف، أنه قد خلص صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء للأسباب التي أورها والتي تقرها المحكمة، وقد تضمنت الرد الكافي على ما أثاره المستأنف لكونه لا يخرج جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمينه أسابا حكمها، الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
إلا أن مالك العقار لم يرتضِ هذا الحكم، فتقدم بالطعن أمام محكمة التمييز ضد كلاً من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني _ إدارة الاستملاك والتعويض ووزارة الإسكان، والتي أشارت في حكمها تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى والتي اطمأنت إليه المحكمة لاقتناعها بصحة أسبابه وسلامة الأسس التي قام عليها من أن الثمن المحتسب من قبل لجنة التثمين للقدم المربع وقدره 20 ديناراً هو سعر المثل، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وقد تضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من اعتراضات والنعي عليه في هذا الشأن لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وعليه قررت المحكمة -في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن اتفاق كل من أعضاء لجنتي التثمين والتظلمات والخبير المنتدب من المحكمة المختصة على ذات سعر التثمين، مع تأييد قيمة التعويض من عدالة القضاء الموقر على كافة درجات التقاضي يدل دلالة واضحة على تناسب قيمة المتر المربع للعقار المستملك لسعر أراضٍ وعقارات المثل الكائنة في ذات المنطقة طبقاً للأسعار السائدة وقت الاستملاك، مع مراعاة ما تفتضيه معايير العدالة والإنصاف.