براء ملحم
استبدلت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية عقوبة الحبس ستة أشهر لمدان بحضور برامج التأهيل والتدريب وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمدان أنه وفي 23 يونيو 2019 حاز وأحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة "الحشيش والمورفين" وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين في التحقيقات.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إدارة مكافحة المخدرات بشأن التحريات التي تمت من قبل الشرطة العسكرية بقوة دفاع البحرين بشأن المدان والتي تفيد بتعاطيه للمواد المخدرة، حيث تم إصدار إذن من النيابة العسكرية بالقبض علية وتفتيش مسكنه، وأثناء تنفيذ الشرطة العسكرية لتلك المأمورية شوهد المتهم يخرج من المنزل فتم إبلاغه بهوية ومأمورية قوة الضبط وتم الدخول إلى المنزل، وعند تفتيش المنزل وغرفة المتهم عثر على قطعة من مادة الحشيش المخدرة وأدوات تستعمل في تعاطيها وعدد من الأقراص، فتم الاشتباه به وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات التي أخذت عينة إدراره ثبت احتواءها على مادة الحشيش والمورفين.
من جهتها طالبت وكيلة المدان المحامية فوزية جناحي باستعمال موجبات الرأفة بحقه استناداً إلى نص المادة "81" من قانون العقوبات التي تنص على أن القاضي وعند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لم يعد إلى ارتكاب جريمة، علماً بأن المتهم في ليس من معتادي تعاطي المخدرات ولم يسبق اتهامه بالتعاطي من قبل، كما أنه مريض ويعاني من الاكتئاب ويأخذ مثل هذه العقاقير كدواء تحت إشراف الطبيب، كما أن المتهم لن يعود لارتكاب جريمة التعاطي مرة أخرى.
وتعمل المحكمة نظراً لظروف المدان بحقه في المادة 10 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة باستبدال عقوبة الحبس بحضور برامج التأهيل والتدريب وذلك على النحو الوارد بالمنطوق فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وعلى أن تستبدل بحضور برامج التأهيل والتدريب وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار.