حوراء الصباغ

تقدم رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر، باقتراح بقانون يقضي بإلزام المحكمة صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يتجاوز أجر 6 أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

ويقضي مقترح تعديل أحكام بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، بإلزام صاحب العمل بتحصيل استقطاع رسوم العضوية لصالح النقابة بعد موافقة العامل على ذلك وإيداع المبالغ المحصلة في المصارف والبنوك المعتمدة من مصرف البحرين المركزي.

وتنص المادة (2) من القانون بعد التعديل على حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها. ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه.

ويلتزم صاحب العمل بتحصيل استقطاع رسوم العضوية لصالح النقابة بعد موافقة العامل على ذلك وإيداع المبالغ المحصلة في المصارف والبنوك المعتمدة من مصرف البحرين المركزي.

وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

وتنص المادة (15) من القانون بعد التعديل على أن تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من كل من رسوم الإنضمام، الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء، الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة، ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي، الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.

ويلتزم صاحب العمل بتحصيل استقطاع رسوم العضوية لصالح النقابة بعد موافقة العامل على ذلك، وإيداع المبالغ المحصلة في المصارف والبنوك المعتمدة من مصرف البحرين المركزي.