مريم بوجيري
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً بقانون يجيز التأمين الاختياري في هيئة التأمينات الاجتماعية للعضو البلدي خلال فترة عضويته، كما تحسب للعضو البلدي الزيادة الدورية في وظيفته الأساسية.
وينص الاقتراح الذي تقدم به كل من النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد إلى جانب كل من النائب عبدالرزاق حطاب، أحمد الأنصاري، عيسى الدوسري وآخرين، على تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، بحيث تضاف إلى المادة رقم (6) من قانون فقرة ثالثة نصها الآتي: "تحسب للعضو في المجالس البلدية العلاوة الدورية السنوية في وظيفته الأساسية، كما يحق لأعضاء المجلس البلدي تسديد الاشتراكات التقاعدية".
واعتبر مقدمو المقترح أن "العضو البلدي عضو منتخب من قبل الشعب يمثله في السلطة التنفيذية خلال فترة معينة ويحصل على المكافأة نتيجة عمله، فمن غير المنطقي ألا يحق للعضو البلدي التأمين ودفع الاشتراكات لضم سنوات تمثيله للشعب خلال تلك الفترة إلى سنوات الخدمة في وظيفته الأساسية للاستفادة منها، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي يعتبر في إجازة دون راتب من وظيفته الأساسية على عكس العضو البرلماني الذي يعتبر مستقيلاًَ من وظيفته منذ وصوله إلى مجلس النواب".
وتقضي المادة بعد تعديلها على أن تحسب العلاوة الدورية السنوية للعضو البلدي خلال فترة تمثيله في وظيفته الأساسية، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي عند انتهاء فترة عضويته سيباشر العمل في وظيفته الأساسية، مما يجعله في وضع المتضرر مادياً من عدم استمرار حساب العلاوة السنوية الدورية بسبب عضويته في المجلس البلدي، حيث من المفترض استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو البلدي مازال في الوظيفة لكن انقطع عنها بإجازة خاصة وهي تمثيل الشعب وخدمة المجتمع بشكل عام.
واعتبروا أنه لا بد من احتساب الزيادة السنوية الدورية للعضو البلدي في وظيفته الأساسية خلال فترة تمثيله والسماح له بالتأمين الاختياري لضم سنوات التأمين لخدمته لاحقاً، وبالتالي لا بد من تعديل القانون كما هو منصوص عليه في الاقتراح بقانون تأسيساً للنصوص الدستورية.
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً بقانون يجيز التأمين الاختياري في هيئة التأمينات الاجتماعية للعضو البلدي خلال فترة عضويته، كما تحسب للعضو البلدي الزيادة الدورية في وظيفته الأساسية.
وينص الاقتراح الذي تقدم به كل من النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد إلى جانب كل من النائب عبدالرزاق حطاب، أحمد الأنصاري، عيسى الدوسري وآخرين، على تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، بحيث تضاف إلى المادة رقم (6) من قانون فقرة ثالثة نصها الآتي: "تحسب للعضو في المجالس البلدية العلاوة الدورية السنوية في وظيفته الأساسية، كما يحق لأعضاء المجلس البلدي تسديد الاشتراكات التقاعدية".
واعتبر مقدمو المقترح أن "العضو البلدي عضو منتخب من قبل الشعب يمثله في السلطة التنفيذية خلال فترة معينة ويحصل على المكافأة نتيجة عمله، فمن غير المنطقي ألا يحق للعضو البلدي التأمين ودفع الاشتراكات لضم سنوات تمثيله للشعب خلال تلك الفترة إلى سنوات الخدمة في وظيفته الأساسية للاستفادة منها، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي يعتبر في إجازة دون راتب من وظيفته الأساسية على عكس العضو البرلماني الذي يعتبر مستقيلاًَ من وظيفته منذ وصوله إلى مجلس النواب".
وتقضي المادة بعد تعديلها على أن تحسب العلاوة الدورية السنوية للعضو البلدي خلال فترة تمثيله في وظيفته الأساسية، وذلك يرجع إلى أن العضو البلدي عند انتهاء فترة عضويته سيباشر العمل في وظيفته الأساسية، مما يجعله في وضع المتضرر مادياً من عدم استمرار حساب العلاوة السنوية الدورية بسبب عضويته في المجلس البلدي، حيث من المفترض استمرار صرف الزيادة السنوية كون العضو البلدي مازال في الوظيفة لكن انقطع عنها بإجازة خاصة وهي تمثيل الشعب وخدمة المجتمع بشكل عام.
واعتبروا أنه لا بد من احتساب الزيادة السنوية الدورية للعضو البلدي في وظيفته الأساسية خلال فترة تمثيله والسماح له بالتأمين الاختياري لضم سنوات التأمين لخدمته لاحقاً، وبالتالي لا بد من تعديل القانون كما هو منصوص عليه في الاقتراح بقانون تأسيساً للنصوص الدستورية.