ريانة النهام
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان قرار رقم 72 لسنة 2019 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، والتي تستهدف القيام بالأنشطة الاجتماعية والتوعوية.
ونص القرار على تسجيل الجمعية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (4/أز.ج.ث/2019).
وضمت قائمة مؤسسي الجمعية كل من إيمان صباح، أحمد بردولي، إسلام عبدالجبار، شفاء الصيرفي، علي مرهون، محمود عادل،ياسمين الصفار، إسراء صباح، نورة السندي، قاسم المنصور، ومحمد جناحي.
وتعمل الجمعية على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها خلق روابط قوية بين خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمة، وتعزيز التفاعل والتواصل الاجتماعي، وتبادل الخبرات على الصعيد المهني، وتوفير التوجيه والدعم الأكاديمي والمهني لطلاب برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، وتعزيز الالتزام بالقيم الإنسانية الراسخة لبرنامج ولي العهد، وتطوير قدرات خريجي برنامج ولي العهد ودعمهم مهنيًا وفنيًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ونقل المعرفة وتنمية القدرات والروح القيادية لدى الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وتستخدم الجمعية وسائل مختلفة لتحقيق الأهداف، منها تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم الرحلات الترفيهية والزيارات الميدانية والأنشطة الرياضية والاجتماعية، وإنشاء موقع إلكتروني مختص بأهداف الجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
ويشترط على عضو الجمعية أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين، ومن حاملي شهادة البكالوريس على الأقل، وأن يكون مبتعثًا من قبل برنامج بعثة ولي العهد للمنح الدراسية.
وبين النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (١٦) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا في هذا الشأن.
وتضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، واعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وتسرى قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
وأوضح النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، والشروط الواجب اتباعها عند عقدها، والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قرارتها والدعوة إليها.
كما حدد النظام اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وبين أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة لتجديد مدة أو مددًا أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقًا للأغراض المشروعة للجمعية.
وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة، وأن اجتماعاته تعقد مرة كل شهر، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وتتكون إيرادات الجمعية من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء، والهبات والتبرعات التي تصرح يقبلوها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للجمعية، وبشرط الموافقة المسبقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، والأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وبين النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعيات بالسجلات والدفاتر اللازمة لتيسر أعمالها، وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها، على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية الحالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية، شرطية أن يكون الصرف طبقًا للائحة المالية للجمعية، وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية، وبين النظام كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختياريًا أو إجباريًا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل، وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان قرار رقم 72 لسنة 2019 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، والتي تستهدف القيام بالأنشطة الاجتماعية والتوعوية.
ونص القرار على تسجيل الجمعية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (4/أز.ج.ث/2019).
وضمت قائمة مؤسسي الجمعية كل من إيمان صباح، أحمد بردولي، إسلام عبدالجبار، شفاء الصيرفي، علي مرهون، محمود عادل،ياسمين الصفار، إسراء صباح، نورة السندي، قاسم المنصور، ومحمد جناحي.
وتعمل الجمعية على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها خلق روابط قوية بين خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمة، وتعزيز التفاعل والتواصل الاجتماعي، وتبادل الخبرات على الصعيد المهني، وتوفير التوجيه والدعم الأكاديمي والمهني لطلاب برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، وتعزيز الالتزام بالقيم الإنسانية الراسخة لبرنامج ولي العهد، وتطوير قدرات خريجي برنامج ولي العهد ودعمهم مهنيًا وفنيًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ونقل المعرفة وتنمية القدرات والروح القيادية لدى الشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وتستخدم الجمعية وسائل مختلفة لتحقيق الأهداف، منها تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم الرحلات الترفيهية والزيارات الميدانية والأنشطة الرياضية والاجتماعية، وإنشاء موقع إلكتروني مختص بأهداف الجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
ويشترط على عضو الجمعية أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين، ومن حاملي شهادة البكالوريس على الأقل، وأن يكون مبتعثًا من قبل برنامج بعثة ولي العهد للمنح الدراسية.
وبين النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (١٦) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيًا في هذا الشأن.
وتضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، واعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وتسرى قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
وأوضح النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، والشروط الواجب اتباعها عند عقدها، والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قرارتها والدعوة إليها.
كما حدد النظام اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وبين أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة لتجديد مدة أو مددًا أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقًا للأغراض المشروعة للجمعية.
وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة، وأن اجتماعاته تعقد مرة كل شهر، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وتتكون إيرادات الجمعية من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء، والهبات والتبرعات التي تصرح يقبلوها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للجمعية، وبشرط الموافقة المسبقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، والأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وبين النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعيات بالسجلات والدفاتر اللازمة لتيسر أعمالها، وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها، على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية الحالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية، شرطية أن يكون الصرف طبقًا للائحة المالية للجمعية، وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.
كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية، وبين النظام كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختياريًا أو إجباريًا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل، وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.