قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الأربعاء، على تسعة متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات، والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفي دينار لكل منهما، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
وتتلخص الواقعة عن ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر تطبيق "الإنستغرام وتويتر" وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على قوات الأمن بمملكة البحرين عبر ذلك الحساب، وقام المتهم الأول بتنفيذ ذلك فعلاً، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى حتى تتمكن باقي العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي والتابعة لتنظيم 14 فبراير من استلام تلك المبالغ المالية من أجل الإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، فيما قام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع، كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب بالمملكة والقيام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البحرين وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات، واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وتتلخص الواقعة عن ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر تطبيق "الإنستغرام وتويتر" وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على قوات الأمن بمملكة البحرين عبر ذلك الحساب، وقام المتهم الأول بتنفيذ ذلك فعلاً، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى حتى تتمكن باقي العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي والتابعة لتنظيم 14 فبراير من استلام تلك المبالغ المالية من أجل الإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، فيما قام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع، كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب بالمملكة والقيام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البحرين وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات، واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.