حسن الستري
علمت "الوطن" من مصادر نيابية مطلعة، أن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، رفعت الحصانة البرلمانية عن نائب مخضرم للتحقيق معه في تهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة ومطالبات مالية، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، وتهدد بإسقاط عضويته من مجلس النواب. فيما استدعت "النيابة العامة" النائب في وقت لاحق للتحقيق حول التهم المنسوبة إليه.
"الوطن" حاولت الحصول على تعليق من النائب حول الموضوع، إلا أنه لم يجب على الاتصالات.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، وتنص المادة (175) منها على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
وتهدد هذه القضية مصير النائب المخضرم في مشواره النيابي، إذ تنص المادة 193 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقاً للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وتقوم اللجنة -بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه- ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه.
وتنص المادة (99) من الدستور على أنه إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشـورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.
علمت "الوطن" من مصادر نيابية مطلعة، أن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، رفعت الحصانة البرلمانية عن نائب مخضرم للتحقيق معه في تهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة ومطالبات مالية، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، وتهدد بإسقاط عضويته من مجلس النواب. فيما استدعت "النيابة العامة" النائب في وقت لاحق للتحقيق حول التهم المنسوبة إليه.
"الوطن" حاولت الحصول على تعليق من النائب حول الموضوع، إلا أنه لم يجب على الاتصالات.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، وتنص المادة (175) منها على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
وتهدد هذه القضية مصير النائب المخضرم في مشواره النيابي، إذ تنص المادة 193 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقاً للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وتقوم اللجنة -بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه- ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه.
وتنص المادة (99) من الدستور على أنه إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشـورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.