تناولنا في العمود السابق الفرقة بين الزوجين وتطرقنا فيه للطرق التي نص عليها القانون للفرقة بين الزوجين وسوف نتناول في هذا العمود آثار الفرقة بين الزوجين التي نص عليها قانون الأسرة الموحد وحددها بالعدة والحضانة .
عرف قانون الأسرة العدة بأنها مدة تربص تقضيها المعتدة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج، وتختلف بداية حساب العدة إذ إنها تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو موت الزوج، أما في حالة الوطء بشبهة فإنها تبدأ من آخر وطء، وفي حالة التطليق بحكم قضائي فإن حساب العدة يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي.
أما أنواع العدة فهي تختلف باختلاف حالة الدخول بها، فالمطلقة غير المدخول بها لا عدة لها من طلاق أو وفاة، أما الحامل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها في حالتي الوفاة والطلاق، وتعتد المفقود عنها زوجها عدة الوفاة ، أما المدخول بها من زواج غير صحيح وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد عدة الطلاق، وتختلف مدة العدة حسب الحالة البيولوجية للمطلقة فغير الحامل عدتها ثلاث حيضات إذا لم ينقطع عنها الحيض، وثلاثة أشهر قمرية لمن تحض أصلاً أو انقطع عنها الحيض، أو أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع عنها الحيض قبل بلوغ سن اليأس.
وتتداخل العدة بأن تتحول عدة الطلاق إلى عدة وفاة فالمعتدة من طلاق رجعي إذا توفي زوجها تعتد بعدة الوفاة دون احتساب ما مضى كأن تمضي المعتدة شهراً ونصف ويتوفى زوجها فإن عدتها تتحول إلى عدة وفاة من وتحتسب من تاريخ الوفاة ، أما المعتدة من طلاق بائن لا تعتد عدة الوفاة وإنما تكمل عدة الطلاق.
من الآثار التي يثور التنازع حولها بعد الفرقة، حضانة الأبناء وهي من المسائل المهمة لتعديها إلى الأبناء وقد أولى القانون هذا الجانب اهتماماً خاصاً لتعلقه بمصلحة النشء وتربية الأجيال، فقد رتب القانون الحاضنين فجعلها للأم ثم لأم الأم وإن علت ثم لأم الأب ثم للأب ثم لأخت المحضون ثم لخالته ثم بنت أخيه ثم بنت أخته فيتم البحث في الحاضنين حسب هذا الترتيب عند اختيار الحاضن هذا وفقاً للمذهب السني.
أما المذهب الجعفري فجعل الحضانة للأم ثم الأب والجد لأب والوصي من جهة الأب ، وتنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتي تتزوج ويدخل بها زوجها وإذا بلغت الأنثى خمس عشرة سنة ولم تتزوج أو لم يدخل بها زوجها فيكون لها الخيار في الانضمام لأي من أبويها، واشترط القانون في الحاضن أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً وأميناً على المحضون وقادراً على تربيته معافاً من الأمراض المعدية هذا بالإضافة إلى أن لا تكون المرأة الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون وتقدر المحكمة بقاءه معها وفقاً لمصلحة المحضون، وأن يكون للرجل ما يصلح لحضانة المحضون من النساء وأن يكون محرم للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى.
قد يكون ليس للمحضون أي من الحاضنين الذين تم ذكرهم في الفقرة السابقة أو رفض الحاضنون حضانته وأبواه متوفين في هذه الحالة من تراه صالحاً لحضانة المحضون من أقاربه أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة للحضانة، إن صدور حكم بالحضانة يستتبعه الحكم للحاضن بكافة الأوراق الثبوتية للمحضون ويكون حكمها معجلاً بالنفاذ ، كما أن القانون ألزم الانثى الحاضنة بأن لا تقيم بالمحضون في دولة أخرى غير دولة وليه أو وصيه وقد سكت القانون عن موافقة الولي في هذا الجانب وهذا السكوت لمصلحة المحضون وبالتالي لا اعتبار لموافقة الولي أو الوصي ، كما ألزم ولي المحضون بعدم السفر بغرض الإقامة إلا بموافقة الحاضنة ، ومنح القانون لغير الحاضن زيارة المحضون واستصحابه وإذا لم يتفق الأبوان على زمان ومكان الزيارة نظمتها المحكمة على أن تكون في مكان وزمان لا يضر بالمحضون نفسياً ولا ينفذ حكم الزيارة جبراً كما لا ينفذ حكم الحضانة جبراً إلا إذا قرر القاضي غير ذلك.
ويسقط الحق في الحضانة بسقوط أحد الشروط المذكورة آنفاً بالإضافة إلى استيطان الحاضن في بلد يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته تجاه المحضون وإذا سكت المستحق للحضانة عن المطالبة بها مدة سنة .
بذلك نجد بأن النزاع على الحضانة ليس ذا جدوى بعد أن تناولها القانون بهذا التفصيل إلا أن آثار هذا النزاع سلبية جداً على نشأة المحضون وتربيته لذا فالأفضل أن يتفق الأبوان على الأصلح للمحضون دون إدخاله في النزاعات القائمة بينهما.
بندر بن شمال الدوسري
عرف قانون الأسرة العدة بأنها مدة تربص تقضيها المعتدة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج، وتختلف بداية حساب العدة إذ إنها تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق أو موت الزوج، أما في حالة الوطء بشبهة فإنها تبدأ من آخر وطء، وفي حالة التطليق بحكم قضائي فإن حساب العدة يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي.
أما أنواع العدة فهي تختلف باختلاف حالة الدخول بها، فالمطلقة غير المدخول بها لا عدة لها من طلاق أو وفاة، أما الحامل فإن عدتها تنقضي بوضع حملها في حالتي الوفاة والطلاق، وتعتد المفقود عنها زوجها عدة الوفاة ، أما المدخول بها من زواج غير صحيح وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد عدة الطلاق، وتختلف مدة العدة حسب الحالة البيولوجية للمطلقة فغير الحامل عدتها ثلاث حيضات إذا لم ينقطع عنها الحيض، وثلاثة أشهر قمرية لمن تحض أصلاً أو انقطع عنها الحيض، أو أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع عنها الحيض قبل بلوغ سن اليأس.
وتتداخل العدة بأن تتحول عدة الطلاق إلى عدة وفاة فالمعتدة من طلاق رجعي إذا توفي زوجها تعتد بعدة الوفاة دون احتساب ما مضى كأن تمضي المعتدة شهراً ونصف ويتوفى زوجها فإن عدتها تتحول إلى عدة وفاة من وتحتسب من تاريخ الوفاة ، أما المعتدة من طلاق بائن لا تعتد عدة الوفاة وإنما تكمل عدة الطلاق.
من الآثار التي يثور التنازع حولها بعد الفرقة، حضانة الأبناء وهي من المسائل المهمة لتعديها إلى الأبناء وقد أولى القانون هذا الجانب اهتماماً خاصاً لتعلقه بمصلحة النشء وتربية الأجيال، فقد رتب القانون الحاضنين فجعلها للأم ثم لأم الأم وإن علت ثم لأم الأب ثم للأب ثم لأخت المحضون ثم لخالته ثم بنت أخيه ثم بنت أخته فيتم البحث في الحاضنين حسب هذا الترتيب عند اختيار الحاضن هذا وفقاً للمذهب السني.
أما المذهب الجعفري فجعل الحضانة للأم ثم الأب والجد لأب والوصي من جهة الأب ، وتنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتي تتزوج ويدخل بها زوجها وإذا بلغت الأنثى خمس عشرة سنة ولم تتزوج أو لم يدخل بها زوجها فيكون لها الخيار في الانضمام لأي من أبويها، واشترط القانون في الحاضن أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً وأميناً على المحضون وقادراً على تربيته معافاً من الأمراض المعدية هذا بالإضافة إلى أن لا تكون المرأة الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون وتقدر المحكمة بقاءه معها وفقاً لمصلحة المحضون، وأن يكون للرجل ما يصلح لحضانة المحضون من النساء وأن يكون محرم للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى.
قد يكون ليس للمحضون أي من الحاضنين الذين تم ذكرهم في الفقرة السابقة أو رفض الحاضنون حضانته وأبواه متوفين في هذه الحالة من تراه صالحاً لحضانة المحضون من أقاربه أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة للحضانة، إن صدور حكم بالحضانة يستتبعه الحكم للحاضن بكافة الأوراق الثبوتية للمحضون ويكون حكمها معجلاً بالنفاذ ، كما أن القانون ألزم الانثى الحاضنة بأن لا تقيم بالمحضون في دولة أخرى غير دولة وليه أو وصيه وقد سكت القانون عن موافقة الولي في هذا الجانب وهذا السكوت لمصلحة المحضون وبالتالي لا اعتبار لموافقة الولي أو الوصي ، كما ألزم ولي المحضون بعدم السفر بغرض الإقامة إلا بموافقة الحاضنة ، ومنح القانون لغير الحاضن زيارة المحضون واستصحابه وإذا لم يتفق الأبوان على زمان ومكان الزيارة نظمتها المحكمة على أن تكون في مكان وزمان لا يضر بالمحضون نفسياً ولا ينفذ حكم الزيارة جبراً كما لا ينفذ حكم الحضانة جبراً إلا إذا قرر القاضي غير ذلك.
ويسقط الحق في الحضانة بسقوط أحد الشروط المذكورة آنفاً بالإضافة إلى استيطان الحاضن في بلد يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته تجاه المحضون وإذا سكت المستحق للحضانة عن المطالبة بها مدة سنة .
بذلك نجد بأن النزاع على الحضانة ليس ذا جدوى بعد أن تناولها القانون بهذا التفصيل إلا أن آثار هذا النزاع سلبية جداً على نشأة المحضون وتربيته لذا فالأفضل أن يتفق الأبوان على الأصلح للمحضون دون إدخاله في النزاعات القائمة بينهما.
بندر بن شمال الدوسري