حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، ينص على عقوبات تصل للإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال، وذلك إذا أدى الاستخدام إلى وفاة إنسان.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من 3 مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكرراً) على النحو الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض".
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما: المادة (277 مكرراً 1) ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر".
أما المادة (277 مكرراً 2)، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان".
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين.
ورأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكرراً) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض. علماً بأن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فقد ذكرت اللجنة أنها عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ عليهما سابقاً، الحالة الأولى في المادة (277 مكرراً 1) حيث عاقبت على الحيازة والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
فيما عاقبت المادة (277 مكرراً 2) كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، وبذلك تدارك مشروع القانون كل الحالات التي لم يكن معاقَباً عليها ويمكن أن يُفلت الجاني فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، ينص على عقوبات تصل للإعدام ضد من يستخدم عبوات قابلة للانفجار أو الاشتعال، وذلك إذا أدى الاستخدام إلى وفاة إنسان.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من 3 مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكرراً) على النحو الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار لكل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض".
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما: المادة (277 مكرراً 1) ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر".
أما المادة (277 مكرراً 2)، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان".
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين.
ورأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكرراً) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض. علماً بأن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فقد ذكرت اللجنة أنها عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ عليهما سابقاً، الحالة الأولى في المادة (277 مكرراً 1) حيث عاقبت على الحيازة والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار.
فيما عاقبت المادة (277 مكرراً 2) كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، وبذلك تدارك مشروع القانون كل الحالات التي لم يكن معاقَباً عليها ويمكن أن يُفلت الجاني فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين.