انتهجت مملكة البحرين مساراً جاذباً للمستثمرين وجلب رؤوس الأموال بسن القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار، وكان من أهم هذه التشريعات قانون رقم (30) لسنة 2009 الذي تم بموجبه تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
حيث تعتبر الغرفة هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتكون من مجلس الأمناء والجهاز الإداري والفني حدد القانون في فصليه الأول والثاني من الباب الثاني اختصاصات الغرفة وقد قسم الاختصاص إلى فرعين، اختصاص الغرفة كمحكمة واختصاصهاكهئية ومؤسسة تحكيمية أو جهة وساطة وسوف نتطرق لكل نوع من هذه الاختصاصات والآثار المترتبة عليه.
وحدد الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الغرفة اختصاصات الغرفة كمحكمة باختصاص نوعي واختصاص قيمي، فالاختصاص النوعي للغرفة يتمثل في النظر في المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين الوطني أو بينها وبين المؤسسات والشركات الأخرى أو الأفراد، وأيضاً من اختصاص الغرفة النظر في المنازعات التجارية الدولية، وقد حدد القانون أن المنازعة تعتبر دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزء من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به يقع خارج البحرين، وبين أن المنازعة تكون تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية بما في ذلك أي معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري والوكالة التجارية والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وغيرها من الأعمال التي ذكرت حصراً في القانون وهذا التحديد الدقيق قصد منه المشرع استبعاد أي لبس أو شبهة أو اجتهاد للتفسير حول تحديد طبيعة العلاقة هل هي تجارية أم غيرتجارية.
أما الاختصاص القيمي فإن القانون حدده بما يتجاوز 500 ألف دينار، فهذه الاختصاصات للغرفة باعتبارهامحكمة ينعقد لها الاختصاص بنظر مثل هذه النزاعات، وتعتبر الأحكام الصادرة من الغرفة بموجب هذه الصفة "محكمة" إحكاماً نهائية ولايجوز الطعن فيها ، إلا أنه يحق لأطراف النزاع إقامة دعوى بطلان ضد الحكم الصادر بناءً على أسباب محددة سوف نتطرق إليها تفصيلاً في العمود القادم ، وقد سارت الغرفة في هذا الاتجاه على مسار القواعد العامة للتحكيم.
كذلك تختص الغرفة بالنظر في النزاعات كهيئة تحكيم أو وساطة وقد اشترط القانون للنظر في النزاعات كهيئة تحكيمية اتفاق الأطراف على إحالة النزاع لها أي شرط التحكيم ويجب أن يكون هذا الشرط مكتوباً إلا أن الغرفة عند نظرها للنزاع كهيئة تحكيمية لها قواعدها الخاصةدون التقيد بقانون التحكيم من تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر الدعوى حيث تنظر النزاع وفقاً لقواعدها الخاصة، فقواعد وإجراءات التحكيم تخضع لقانون الغرفة ولا يطبق بشأنها قانون التحكيم بل أنه قد يطبق عليها قانون دولة أخرى إذا اتفق الأطراف كتابة على تطبيق قانون آخر غير القوانين البحرينية ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر ويكون نهائي ويتم تنفيذه بموجب أمر يصدره قاض بمحكمةالأستئناف ، إلا أنه يمكن لأحد الأطراف إقامة دعوى بطلان ضد الحكم أمام محكمة التمييز.
بقي أخيراً أن نذكر أن أحكام الغرفة تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، إلا أنه يمكن أن تقدم ضدها دعوى بطلان أمام محكمة التمييز وقواعد إجراءات التقاضي في البحرين تقتضي أن اشتراط إجازة المحامي أمام محكمة التمييز لتمكينه من الظهور أمامها لذلك يفترض في المحامي الذي يظهر أمام الغرفة أن يكون مجازاً أمام محكمة التمييز تسهيلاً للإجراءات التي تأتي بعد مرحلة انتهاء النزاع أمامها.
المحامي بندر بن شمال الدوسري
حيث تعتبر الغرفة هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتكون من مجلس الأمناء والجهاز الإداري والفني حدد القانون في فصليه الأول والثاني من الباب الثاني اختصاصات الغرفة وقد قسم الاختصاص إلى فرعين، اختصاص الغرفة كمحكمة واختصاصهاكهئية ومؤسسة تحكيمية أو جهة وساطة وسوف نتطرق لكل نوع من هذه الاختصاصات والآثار المترتبة عليه.
وحدد الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الغرفة اختصاصات الغرفة كمحكمة باختصاص نوعي واختصاص قيمي، فالاختصاص النوعي للغرفة يتمثل في النظر في المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين الوطني أو بينها وبين المؤسسات والشركات الأخرى أو الأفراد، وأيضاً من اختصاص الغرفة النظر في المنازعات التجارية الدولية، وقد حدد القانون أن المنازعة تعتبر دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزء من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به يقع خارج البحرين، وبين أن المنازعة تكون تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية بما في ذلك أي معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري والوكالة التجارية والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وغيرها من الأعمال التي ذكرت حصراً في القانون وهذا التحديد الدقيق قصد منه المشرع استبعاد أي لبس أو شبهة أو اجتهاد للتفسير حول تحديد طبيعة العلاقة هل هي تجارية أم غيرتجارية.
أما الاختصاص القيمي فإن القانون حدده بما يتجاوز 500 ألف دينار، فهذه الاختصاصات للغرفة باعتبارهامحكمة ينعقد لها الاختصاص بنظر مثل هذه النزاعات، وتعتبر الأحكام الصادرة من الغرفة بموجب هذه الصفة "محكمة" إحكاماً نهائية ولايجوز الطعن فيها ، إلا أنه يحق لأطراف النزاع إقامة دعوى بطلان ضد الحكم الصادر بناءً على أسباب محددة سوف نتطرق إليها تفصيلاً في العمود القادم ، وقد سارت الغرفة في هذا الاتجاه على مسار القواعد العامة للتحكيم.
كذلك تختص الغرفة بالنظر في النزاعات كهيئة تحكيم أو وساطة وقد اشترط القانون للنظر في النزاعات كهيئة تحكيمية اتفاق الأطراف على إحالة النزاع لها أي شرط التحكيم ويجب أن يكون هذا الشرط مكتوباً إلا أن الغرفة عند نظرها للنزاع كهيئة تحكيمية لها قواعدها الخاصةدون التقيد بقانون التحكيم من تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات نظر الدعوى حيث تنظر النزاع وفقاً لقواعدها الخاصة، فقواعد وإجراءات التحكيم تخضع لقانون الغرفة ولا يطبق بشأنها قانون التحكيم بل أنه قد يطبق عليها قانون دولة أخرى إذا اتفق الأطراف كتابة على تطبيق قانون آخر غير القوانين البحرينية ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر ويكون نهائي ويتم تنفيذه بموجب أمر يصدره قاض بمحكمةالأستئناف ، إلا أنه يمكن لأحد الأطراف إقامة دعوى بطلان ضد الحكم أمام محكمة التمييز.
بقي أخيراً أن نذكر أن أحكام الغرفة تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، إلا أنه يمكن أن تقدم ضدها دعوى بطلان أمام محكمة التمييز وقواعد إجراءات التقاضي في البحرين تقتضي أن اشتراط إجازة المحامي أمام محكمة التمييز لتمكينه من الظهور أمامها لذلك يفترض في المحامي الذي يظهر أمام الغرفة أن يكون مجازاً أمام محكمة التمييز تسهيلاً للإجراءات التي تأتي بعد مرحلة انتهاء النزاع أمامها.
المحامي بندر بن شمال الدوسري