القاهرة - عصام بدوي
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "قراراً بإعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد اعتباراً من صباح الأحد 27 أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أشهر".
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها 43 مكرر، قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد. وشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية.
وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. وختاماً، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "قراراً بإعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد اعتباراً من صباح الأحد 27 أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أشهر".
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها 43 مكرر، قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد. وشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية.
وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. وختاماً، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.