مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مرسوماً بقانون لزيادة الصلاحيات الرقابية مجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، لإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ياتي ذلك، تنفيذاً للتعديل الدستوري الوارد على نص المادة (91) من الدستور، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2018، الذي أعطى الحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في توجيه أسئلة مكتوبة إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء باستثناء سمو ولي العهد حال توليه الوزارة أو كونه أحد نواب رئيس مجلس الوزراء.

واعتبرت اللجنة أن للسؤال البرلماني أهمية بوصفه أداة رقابية فعالة، كما يعد وسيلة لإطلاع الرأي العام على مجريات الأمور التي من شأنها إيضاح وجهة نظر الحكومة، حيث تعتبر من آليات تجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كأداة فعالة لمتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والالتزام بها.

وصدر المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 استجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018 والمتعلق بتعديل المادة (91) من الدستور الخاصة بتنظيم أداة توجيه الأسئلة إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء، فنص على العديد من التعديلات التي يستوجبها النص الدستوري.

فجاء تعديل المادة (133) ليوسع من صلاحيات مجلس النواب في توجيه الأسئلة البرلمانية، فأصبح يشمل كافة أعضاء مجلس الوزراء عدا سمو ولي العهد بحسب ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية لتعديل نص المادة (91) من الدستور؛ لكونه ولياً للعهد نائباً عن جلالة الملك المفدى.

وجاءت المادة (134) المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في السؤال البرلماني لتضيف إليها عدداً من الأحكام تستوجب ألا يكون من شأن السؤال المساس بالمؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السِلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وأوجبت أن يكون السؤال متعلقـًا بالأمور التي تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، فلا يجوز أن يتعلق السؤال بأي أمر لا يدخل ضمن اختصاص الوزير.

ووضعت المادة حكماً جديداً يقيد توجيه السؤال في أمر من الأمور السابقة على الفصل التشريعي، ما لم يكن موضوع السؤال مستمراً خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال، بحيث ينتهي السؤال بانتهاء الفصل التشريعي، فإن كان أثر السؤال مستمراً من الفصل التشريعي السابق فمن حق النائب أن يوجه سؤالاً بشأنه.

كما أجاز النص للرئيس استبعاد السؤال الذي لا تتوافر فيه الشروط، مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، وفي النص السابق كان مكتب المجلس هو من يقرر الاستبعاد، فإذا اعترض العضو، عرض الأمر على المجلس للبت فيه، وهذا التعديل من شأنه أن يحافظ على وقت المجلس.

ونصت المادة (135) على أن عضو مجلس الوزراء - من غير الوزراء – يجيب عن السؤال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ السؤال وهو إجراء تنظيمي لميعاد الرد، كما نظمت المادة (136) تعامل المجلس مع إجابة عضو مجلس الوزراء، من غير الوزراء، فأضافت عبارة، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ لعلم المجلس دون مناقشة حال تعلُق السؤال والجواب بأعضاء مجلس الوزراء - من غير الوزراء – أو مناقشته في غير هذه الحالة إذا اقتضى الأمر ذلك، فاقتضى النص أن يتم الإدراج دون مناقشة، أو اللجوء للمناقشة إذا اقتضت أهمية الأمر ذلك.

كما أعطى النص لأعضاء مجلس الوزراء – من غير الوزراء – طلب تأجيل الإجابة عن السؤال كتابةً إلى موعد لا يجاوز عشرة أيام، فيجاب إلى طلبه.

وأضافت المادة (137) قيوداً على توجيه السؤال، فلا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس. وكان النص السابق يجيز إبلاغ الوزير بالسؤال إذا تأخرت اللجنة في وضع تقريرها، وهو موضوع يقع تحت سلطة المجلس، وبناءً عليه يمكن للنواب عدم الموافقة على تمديد عمل اللجنة.

ولا تبلغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة. وكان النص السابق يُجيز الإبلاغ قبل إقرار برنامج عمل الحكومة إذا كان السؤال في موضوع هام وعاجل وبعد موافقة الرئيس.

وقرر بعدم صحة توجيه السؤال البرلماني إلا بعد إقرار برنامج عمل الحكومة تفادياً لحالة رفض مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة والذي قد يؤدي في أحد صوره إلى استقالة الحكومة، مما لا يكون معه جدوى في توجيه السؤال للوزير المختص.

كما حدد مجموع الأسئلة المقدمة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور بثلاثة أسئلة في الشهر. وهي مسألة تنظيمية لعمل المجلس.

وأضاف المرسوم بقانون نصاً، يفيد عدم جواز التقدم بسؤال سبق وأن قدمه عضو آخر في دور الانعقاد ذاته.