حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019، والمتضمن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي على النحو التالي: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، وذلك بدلاً من كل ثلاث سنوات.
من جانبه، أفادت وزارة الخارجية أن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يتصل بالمواعيد الدورية لانعقاد القمة الإسلامية للمنظمة، وتم التصديق عليه في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وهو لا يتعارض مع الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفقاً للقرار رقم (3/44-ات) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017م، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويهدف التعديل إلى تكثيف عقد دورات القمة الإسلامية الاعتيادية، وذلك لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر قادة الدول الأعضاء، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبصفة خاصة العالم الإسلامي.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019، والمتضمن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي على النحو التالي: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، وذلك بدلاً من كل ثلاث سنوات.
من جانبه، أفادت وزارة الخارجية أن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يتصل بالمواعيد الدورية لانعقاد القمة الإسلامية للمنظمة، وتم التصديق عليه في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وهو لا يتعارض مع الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن ديباجته- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وفقاً للقرار رقم (3/44-ات) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017م، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويهدف التعديل إلى تكثيف عقد دورات القمة الإسلامية الاعتيادية، وذلك لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر قادة الدول الأعضاء، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبصفة خاصة العالم الإسلامي.