يبحث مجلس الشورى في جلسته الخامسةالأحد، اقتراحاً بقانون يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين، ويعزز مكانة المرأة على المستويين الوطني والدولي.
وينظر المجلس في إطار ذلك تقريراً أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من العضو دلال الزايد.
وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور، مؤكدة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وملزمة لكافة الوزارات.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية، الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة.
ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، مؤكدة أن من الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.
ويناقش المجلس تقريراً آخر أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي انتهت فيه إلى التمسك برأي اللجنة السابقة بعدم الموافقة على المشروع.
وأوضحت اللجنة أنَّ المشروع يهدف إلى أن تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وذكرت اللجنة - في أسباب عدم موافقتها على مشروع القانون - أن التعديل المقترح غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم. حيث إنَّ التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة.
وأن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة.
وينظر المجلس في إطار ذلك تقريراً أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من العضو دلال الزايد.
وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز النظر في الاقتراح المذكور، مؤكدة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وملزمة لكافة الوزارات.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية، الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة.
ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتطبيق ذلك، مؤكدة أن من الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.
ويناقش المجلس تقريراً آخر أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي انتهت فيه إلى التمسك برأي اللجنة السابقة بعدم الموافقة على المشروع.
وأوضحت اللجنة أنَّ المشروع يهدف إلى أن تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وذكرت اللجنة - في أسباب عدم موافقتها على مشروع القانون - أن التعديل المقترح غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم. حيث إنَّ التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة.
وأن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة.