أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، والتي تحظر البصق في الطرقات العامة، وتمنع إلقاء وترك النفايات المنزلية أمام المنازل.
كما تسأل جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بما فيها شركات نقل الخرسانة عن الأضرار الناتجة عن سقوط أو تطاير أي من المواد التي تعمل بها أو أية أجزاء منها تؤدي إلى التأثير على النظافة العامة.
وتحظر اللائحة التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ من اليوم بعد نشرها في الجريدة الرسمية، إلقاء أو ترك النفايات المنزلية إلا في الحاويات سواء تلك التي توضع أمام المنازل أو التي توزع في الأحياء السكنية، وأشترط فرز ومعالجة النفايات في الأبنية محكمة يتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة حتى لا تنبعث منها غازات أو روائح ضارة، وبعيدة عن الأحياء السكنية، ويمنع فرز أو معالجة النفايات دون ترخيص.
وبشأن مخالفة إلقاء أو ترك أو تجميع النفايات أو فرزها أو معالجتها في غير الأماكن المخصصة أو المرخصة لها، أوضحت اللائحة أنه تتبع الإجراءات التالية، يتم إخطار منتج أو ناقل النفايات بحسب الأحوال بضرورة تصحيح المخالفة بإزالتها فوراً، وفي حالة عدم الاستجابة تتم الإزالة الفورية لهذه النفايات من قبل البلدية أو الأمانة المختصة، ويتم تقدير مصاريف الإزالة باحتساب مبلغ لا يقل عن 80 ديناراً لكل شحنة لا تتجاوز 12 مترا مكعبا إذا تمت الإزالة من قبل البلدية أو الأمانة المختصة من خلال متعاقد معها لهذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجوز التصالح في هذه المخالفة بدفع ثلث الحد الأقصى للغرامة
إلقاء النفايات في الحاويات
وأوضحت اللائحة أنه يحظر إلقاء أو ترك النفايات إلا في الحاويات، سواء تلك التي توضع أمام المباني أو المنازل أو بالقرب منها من قبل الملاك أو المستأجرين، أو مواقع الحاويات الصغيرة التي توزع في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى المواقع الأخرى التي يتم تحديدها من الإدارة المعنية، والأخيرة تحدد بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات والمعايير الواجب توافرها في تلك المواقع، كما يحظر إلقاء أو ترك النفايات في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
حفظ النفايات في أوعية خاصة
وبحسب اللائحة، فإنه يجب على مصدر النفايات حفظها في أوعية خاصة، بحيث يكون لها غطاء محكم ومعدة للغلق ذاتياً، وأن تكون غير قابلة للاشتعال، سهلة التنظيف ولا تتأثر بالغسل المتكرر وغير قابلة للصدأ، كما يجب أن تكون ألوانها مطابقة للمواصفات العالمية "الكود العالمي" لتصنيف النفايات، وأن يدون عليها في مكان ظاهر تحذير عن محتوى العبوة ومدى خطورتها.
ووفقا للائحة، يجب على مصدر النفايات تخصيص مواقع ضمن حدود المنشأة لوضع أوعية وحاويات جمع وفرز النفايات، وذلك حسب اشتراطات الدفاع المدني والصحة العامة، كما يجب عليه تنظيف ممرات المباني والمناور بشكل دوري، ويحظر عليه ترك أوعية وحاويات النفايات في الخارج في أي وقت من الأوقات، أما بالنسبة للنفايات الخاصة يجب حفظها في الغرف أو الحاويات المخصصة لذلك ضمن حدود المنشأة.
نقل النفايات إلى موقع معالجتها بشاحنات مخصصة
ونصت اللائحة على أنه ستسأل جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بما فيها شركات نقل الخرسانة عن الأضرار الناتجة عن سقوط أو تطاير أي من المواد التي تعمل بها أو أية أجزاء منها تؤدي إلى التأثير على النظافة العامة، بحيث يتم نقل المخلفات في شاحنات تحتوي على صندوق محكم قدر الإمكان، وإذا كانت مفتوحة تغطى بطبقة سميكة من القماش تمنع تطاير أو سقوط النفايات أثناء نقلها، كما يجب أن تثبت على الشاحنة الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح الاسم التجاري للناقل باللغتين العربية والإنجليزية وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة، بالإضافة إلى إرفاق استمارة نقل النفايات مع سائق الشاحنة، على أن تشمل معلومات عن نوع النفايات ووصفها ومصدرها وجهة معالجتها.
مخالفة إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة
وبشأن مخالفة إلقاء أو ترك أو تجميع النفايات أو فرزها أو معالجتها في غير الأماكن المخصصة أو المرخصة لها، أوضحت اللائحة أنه تتبع الإجراءات التالية، يتم إخطار منتج أو ناقل النفايات بحسب الأحوال بضرورة تصحيح المخالفة بإزالتها فورا، وفي حالة عدم الاستجابة تتم الإزالة الفورية لهذه النفايات من قبل البلدية أو الأمانة المختصة، ويتم تقدير مصاريف الإزالة باحتساب مبلغ لا يقل عن 80 دينارا لكل شحنة لا تتجاوز 12 مترا مكعبا إذا تمت الإزالة من قبل البلدية أو الأمانة المختصة من خلال متعاقد معها لهذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجوز التصالح في هذه المخالفة بدفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة قبل رفع الدعوى الجنائية، وثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع.
حالات الإعفاء
أشارت اللائحة إلى أنه لمدير عام البلدية أو الأمانة المختصة، بقرار منه وبعد موافقة الوزير، إعفاء من يعجز عن سداد مصاريف الرفع والإزالة، وذلك بناء على طلب يقدم إلى البلدية أو الأمانة المختصة، مرفق به ما يفيد عجزه عن سداد مصاريف الرفع والإزالة، أو أية أسباب أخرى يرفقها في طلبه.