مريم بوجيري
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
ويحدد المشروع بقانون ضمن المادة المعدلة التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها.
وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد أي مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
وكانت الحكومة ارتأت أنه لا بأس من التعديل على المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، بإضافة العبارات التي اشتمل عليها المشروع، رغم أن الهدف من إدراجها متحقق بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 فضلاً عن لائحته التنفيذية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه تحديد الإطار الفني لإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون محققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أسس الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
واعتبرت هيئة التشريع والرأي القانوني أن المشروع بقانون بصيغته المعدلة يتوافق مع النصوص الدستورية، بحيث يدخل فيما يحدده التخطيط العام للمدن والقرى وتحديد لمواقع الممرات المائية وحيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
في حين اعتبر المجلس الأعلى للبيئة أن تعديل القانون المذكور يتوافق مع سياسة وخطط المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على الموارد المائية، لا سيما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية ومكوناتها.
وخلصت اللجنة في رأيها إلى نص البند (ح) من المادة (9) من الدستور على أنه "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ولذا فإن مشروع القانون المعروض يتوافق مع هذا النص الدستوري، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
واعتبرت أن مشروع القانون المعروض يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
كما أن التعديل ضمن المشروع يؤدي إلى تأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة بهدف تخفيف التأثيرات الناجمة من خطط التنمية العمرانية، فضلا عن أن إعداد المخططات الواقعة في البيئة البحرية تقتضي إعداد الدراسات البيئية اللازمة وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية، وغني عن البيان أن تلك الدراسات تستلزم مراعاة الممرات المائية وتحديد مجالاتها وعدم الإخلال بها وكذا الأخذ في الاعتبار الحيز العمراني وتوسعاته المستقبلية.
وأشارت اللجنة أن إدراج الممرات المائية ضمن الأسس التي يعتمد عليها في تحديد التخطيط العام للمدن والقرى أسوة بمواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية يجعل هذه الممرات أحد ضوابط التخطيط العام المشار إليه، وأحد محدداته، أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.
تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
ويحدد المشروع بقانون ضمن المادة المعدلة التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها.
وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد أي مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
وكانت الحكومة ارتأت أنه لا بأس من التعديل على المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، بإضافة العبارات التي اشتمل عليها المشروع، رغم أن الهدف من إدراجها متحقق بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 فضلاً عن لائحته التنفيذية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه تحديد الإطار الفني لإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون محققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أسس الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
واعتبرت هيئة التشريع والرأي القانوني أن المشروع بقانون بصيغته المعدلة يتوافق مع النصوص الدستورية، بحيث يدخل فيما يحدده التخطيط العام للمدن والقرى وتحديد لمواقع الممرات المائية وحيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
في حين اعتبر المجلس الأعلى للبيئة أن تعديل القانون المذكور يتوافق مع سياسة وخطط المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على الموارد المائية، لا سيما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية ومكوناتها.
وخلصت اللجنة في رأيها إلى نص البند (ح) من المادة (9) من الدستور على أنه "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ولذا فإن مشروع القانون المعروض يتوافق مع هذا النص الدستوري، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
واعتبرت أن مشروع القانون المعروض يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتخفيض درجات الاحتباس الحراري، وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل، وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.
كما أن التعديل ضمن المشروع يؤدي إلى تأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة بهدف تخفيف التأثيرات الناجمة من خطط التنمية العمرانية، فضلا عن أن إعداد المخططات الواقعة في البيئة البحرية تقتضي إعداد الدراسات البيئية اللازمة وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية، وغني عن البيان أن تلك الدراسات تستلزم مراعاة الممرات المائية وتحديد مجالاتها وعدم الإخلال بها وكذا الأخذ في الاعتبار الحيز العمراني وتوسعاته المستقبلية.
وأشارت اللجنة أن إدراج الممرات المائية ضمن الأسس التي يعتمد عليها في تحديد التخطيط العام للمدن والقرى أسوة بمواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية يجعل هذه الممرات أحد ضوابط التخطيط العام المشار إليه، وأحد محدداته، أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوة بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتين تحظيان بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط.