قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، اليوم ، في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين، بحق 12 مداناً، قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً ولو لم يتم الطعن فيه من المحكوم عليهم.وأشار أحمد الحمادي، في تصريح له، إلى أن المحكمة قضت وبإجماع الآراء بمعاقبة المدانين الأول والثاني بالإعدام، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبمعاقبة باقي المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر بالسجن لمدة ست سنوات وتغريم كل متهم ألف دينار ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر من بعض التهم المنسوبة إليهم.وأوضح أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعاً أنهم بتاريخ 14 فبراير الماضي قتلوا عمداً الشرطي أول عبدالواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير.وأشار إلى أنه نفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب.وأضاف أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي وكذا ما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة.وذكر أنه أُحيل ستة منهم "محبوسين" من بينهم المحكوم عليهما بالإعدام الأول والثاني، وستة هاربين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، والذي يعد قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً ولو لم يتم الطعن فيه من المحكوم عليهم.