مريم بوجيري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اقتراح بقانون يهدف لتشديد العقوبة على الجاني في حالة وفاة أكثر من شخص

لتصبح العقوبة عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات شريطة ألا يقصد من ذلك الفعل قتلاً.

ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (336)، وتنص الفقرة الثالثة من المادة (342) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 النصان الآتيان:


  • مادة (336): الفقرة الأولى: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت".


  • مادة (342): الفقرة الثالثة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات".




واعتبرت وزارة الداخلية أن هناك اتساقاً في العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، مشيرين إلى أن القواعد القانونية يتم وضعها لمدى زمني طويل نسبياً لا أن يعمد إلى تغييرها لمجرد حادثة طارئة واحدة كما هي الحال مع هذا الاقتراح بقانون، مشيرين إلى أن الوزارة ستتقدم برأيها مفصلاً في حال الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لإعداده في صيغة مشروع قانون، فيما ارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أنه بإمكان قاضي المحكمة أن يكيّف المادة (333) من قانون العقوبات وذلك بتعديل القيد والوصف ويبني حكمه على الجاني بالظرف المشدد وبسبق الإصرار، خصوصاً مع تكرار الاعتداء، واشارت أن الوزارة تقدر الأهداف النبيلة المرجو تحقيقها من الاقتراح بقانون، إلا أنه يتعذر عليها في هذه المرحلة أن تستبق رأي الحكومة حوله.

ولم يبد المجلس الأعلى للقضاء أية ملاحظات من الناحية الموضوعية على مواد الاقتراح بقانون محل الدراسة، ذلك أنه تضمن زيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن لتكون عشر سنوات – بدلاً من سبع – في حالة ما أفضى الاعتداء على سلامة جسم شخص إلى موته، دون قصد القتل. كما وسع الاقتراح من نطاق تطبيق العقوبة المشددة "الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين" لتشمل كل من تسبب بخطئه في وفاة أكثر من شخص بدلاً من وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وهو ما يتصل بسياسة التجريم والعقاب التي تستقل بتقديرها السلطة التشريعية بغرفتيها طالما أنها لا تتعارض مع المبادئ الدستورية المقررة.

واعتبرت اللجنة أن تشديد عقوبة هذه الجريمة فيه خروج عن النسق التشريعي والتفريد العقابي في قانون العقوبات، كما أن تشديد العقوبة أمر متحقق من خلال الصلاحية الممنوحة للقاضي.