حسن الستري

كشف عضو مجلس الشورى أحمد العريض عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية.

وقال العريض لـ"الوطن": يهدف اقتراح إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح في الوظائف الطبية حيث إن لدينا 3 مستشفيات حكومية يتجاوز عدد أسرتها الألفي سرير، وبإنشاء هذا المجلس سوف نتمكن من تدريب مالا يقل عن مائتي طبيب سنوياً في مختلف التخصصات.

وتابع: سنتمكن من خلق كوادر طبية بحرينية خلال 10 سنوات مما يوفر لمملكة البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية باستثناء الخبرات الطبية المتميزة، بالإضافة إلى إعداد كوادر محلية مؤهلة للتدريس في الكليات الطبية والصحية المختلفة ككلية الخليج الطبية والجامعة الإيرلندية، وسيؤهل شبابنا للحصول على شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، والحصول على شهادات الزمالة والبورد العربية والدولية الأخرى، مما سينعكس بالضرورة على رفع مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة بأيدٍ وطنية خبيرة، والانسجام مع خطة وزارة الصحة في تقليص إعداد الأطباء المتعطلين عن العمل وتأهيلهم.

وأضاف: يهدف المجلس المقترح إنشاؤه أيضاً إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في فروع الطب وطب الأسنان والخدمات الطبية المختلفة ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي، وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء، ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، و تنظيم الندوات الدراسية والدورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.

وبين العريض أن الاقتراح بقانون ينطلق من مجموعة من المبادئ التي كفلها الدستور في عدة نصوص وتشمل المادة (4) من الدستور، والتي أشارت إلى أن العلم والتعاون والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين من دعامات المجتمع التي تكفلها الدولة، ووفقاً لهذا المقترح فإن إعداد الأطباء وتأهيلهم يندرج ضمن دعم العلم وضمن تكافؤ الفرص والتعاون المجتمعي الذي تكفله الدولة دستورياً، والمادة (7) من الدستور وبصفة خاصة ما تعلق منها برعاية الدولة للعلوم وكفالتها للخدمات التعليمية للمواطنين، ويتحقق ذلك من خلال دعم خدمات الإعداد والتأهيل المهني للأطباء، والمادة (8) من الدستور وبصفة خاصة ما تعلق منها بتعزيز الحق في الرعاية الصحية، ويتم ذلك من خلال تأهيل العاملين في المجال الطبي ورعاية الدولة للصحة العامة وإنشاء مختلف أنواع المؤسسات الصحية، والمادة (10) من الدستور وبصفة خاصة ما تعلق منها بتحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية، والمادة (13) من الدستور وبصفة خاصة ما تعلق منها بتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، والمادة (16) من الدستور وبصفة خاصة ما تعلق منها بتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف العامة وتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.

وفيما يلي نصوص الاقتراح بقانون:

تنص المادة (1) على أن يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة، الوزير: وزير الصحة، المجلس: المجلس الأعلى للدارسات الطبية. الأمين العام: الأمين العام للمجلس. الطبيب: الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.

وتنص المادة (2) على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى المجلس الأعلى للدراسات الطبية ويكون مقره مدينة المنامة، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، ويمارس مهامه بحرية وحيادية واستقلالية تامة، ويخضع لرقابة الوزير.



ووفقاً للمادة (3) من المقترح، يشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة وعضوية كل من: وزير الصحة (نائباً للرئيس)، قائد الخدمات الطبية الملكية، قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للقلب، الأمين العام للمجلس، ممثل عن المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية، ممثل عن الجمعيات الصحية المعتمدة لدى الوزارة بالتناوب شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجمعية، ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجمعية. بالإضافة إلى ممثل عن جمعية الأطباء البحرينية شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجمعية، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، و لهم إبداء آرائهم في خصوصية الموضوعات الذي تم الاستعانة بهم من أجلها دون التصويت.

وجاء في المادة (4) للمقترح، أن المجلس يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في مختلف فروع الطب وطب الأسنان داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر، التدريب المستمر وضمان رفع المستوى العلمي والفني للأطباء بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة، التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية، فضلا عن التنسيق والتعاون مع مجالس وهيئات التعليم والتدريب المهني الطبي عربياً ودولياً.

وتنص المادة (5) على أن يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام التي تشمل توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد أسس تقويم هذا التدريب، وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة، توفير الفرص للأطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.



كما وتتضمن المهام الإشراف على برامج التدريب ما بعد " فترة الامتياز "، إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه، إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإشراف على تنفيذها، تعيين الأمين العام للمجلس، إلى جانب إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس.

فيما جاء في المادة (6) للمقترح، يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام، ويتولى الأمين العام الإشراف على تسيير أعمال المجلس الإدارية والمالية ويكون أميناً لسر المجلس.

ونصت المادة (7) على أن يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب يتقدم به أربعة من الأعضاء، ويكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة أو نائبه عند غيابه.

وتضمنت المادة (8) من المقترح أن تتكون موازنة المجلس من كل الموارد التالية: الاعتماد المالي الذي تخصِّصه الدولة له، مساهمة الجهات المُمَثَّلة في المجلس ويتم تحديدها بقرار من المجلس، مساهمة صندوق العمل "تمكين"، التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرِّر المجلس قبولها، وذلك وِفْقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، أجور الدورات التدريبية، فضلاً عن ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.



ويشترط فيمن يتقدم للحصول على التدريب مراعاة الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويلتزم المجلس بإلحاق المتدرب بأحد المؤسسات الصحية المعترف بها لغايات التدريب. كما ويصرف للمتدرب مكافأة شهرية طيلة مدة التدريب مقابل التزامه بالعمل في المؤسسات الصحية الوطنية ضعف تلك المدة وفق الأحكام والشروط التي يحددها المجلس. وذلك وفقاً للمادة (9) من المقترح.

ونصت المادة (10) على أن يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً للمادة (11).