حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمتضمن عدم تبرئة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير
ويهدف المشروع بقانون إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يَصدُر بها قرار من الوزير المختص.
كما يهدف لمحاصرة عمليات التستر على العمالة السائبة والعمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون ترخيص، والتضييق على عمليات التوظيف الوهمي للبحرينيين التي تجرى للتحايل على القواعد المقررة لنسبة البحرنة أو للحصول دون وجه حقّ على المزايا التي تقدمها الدولة لدعم البحرنة، وتعزيز الرقابة على عمليات تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة للخارج.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الماثل لعدم وجود ثمة جدوى منه؛ بتمام صدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ونشره بالجريدة الرسمية.
وبينت الحكومة أنه تم استخدام نظام حماية الأجور الذي يتم بموجبه قيام صاحب العمل بتحويل أجور عمالهِ إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار اللازم لذلك بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يكون العمل بالنظام المذكور بشكل متدرج وفقاً لحجم المنشأة وذلك بغية تحقيق دفع الأجور كاملة في وقتها، دعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، توفير قاعدة بيانات لسوق العمل تعزز الشفافية والرقابة.
وفي حين أفادت غرفة صناعة وتجارة البحرين بأن الغاية التي يتوخّاها المشرّع من تعديل المادة المذكورة متحقّقة، ابدى الاتحاد العام لنقابات البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تأييدهما للتعديل المقترح
من جانبها أفادت لجنة الخدمات إلى أن كلٌّ من مجلس الشورى ومجلس النواب وافقا على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي عدّل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي ، بحيث يتم بموجب هذا التعديل تسديد أجر العامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالإضافة إلى إلزام الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنيّة عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها.
ووجدت اللجنة أن الهدف المتوخّى من المشروع بقانون قد تحقّق من خلال نفاذ أحكام المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018، سيما وإنه سيتم تسديد الأجور من خلال المصارف والمؤسسات المالية، حيث إن المرسوم بقانون المذكور قد نصّ في ديباجته على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وهو ما أكّده ممثلو (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) عند دراسة اللجنة للمرسوم بقانون المذكور، والذين أفادوا بأن التسديد سيتم عبر المصارف وشركات التحويل المالي، الأمر الذي يجعل أهداف وغايات المشروع بقانون الماثل متحققة بالفعل.
رفضت لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمتضمن عدم تبرئة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير
ويهدف المشروع بقانون إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يَصدُر بها قرار من الوزير المختص.
كما يهدف لمحاصرة عمليات التستر على العمالة السائبة والعمال الأجانب الذين يمارسون الأنشطة التجارية دون ترخيص، والتضييق على عمليات التوظيف الوهمي للبحرينيين التي تجرى للتحايل على القواعد المقررة لنسبة البحرنة أو للحصول دون وجه حقّ على المزايا التي تقدمها الدولة لدعم البحرنة، وتعزيز الرقابة على عمليات تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة للخارج.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الماثل لعدم وجود ثمة جدوى منه؛ بتمام صدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ونشره بالجريدة الرسمية.
وبينت الحكومة أنه تم استخدام نظام حماية الأجور الذي يتم بموجبه قيام صاحب العمل بتحويل أجور عمالهِ إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار اللازم لذلك بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أن يكون العمل بالنظام المذكور بشكل متدرج وفقاً لحجم المنشأة وذلك بغية تحقيق دفع الأجور كاملة في وقتها، دعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، توفير قاعدة بيانات لسوق العمل تعزز الشفافية والرقابة.
وفي حين أفادت غرفة صناعة وتجارة البحرين بأن الغاية التي يتوخّاها المشرّع من تعديل المادة المذكورة متحقّقة، ابدى الاتحاد العام لنقابات البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تأييدهما للتعديل المقترح
من جانبها أفادت لجنة الخدمات إلى أن كلٌّ من مجلس الشورى ومجلس النواب وافقا على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي عدّل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي ، بحيث يتم بموجب هذا التعديل تسديد أجر العامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالإضافة إلى إلزام الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنيّة عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها.
ووجدت اللجنة أن الهدف المتوخّى من المشروع بقانون قد تحقّق من خلال نفاذ أحكام المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018، سيما وإنه سيتم تسديد الأجور من خلال المصارف والمؤسسات المالية، حيث إن المرسوم بقانون المذكور قد نصّ في ديباجته على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، وهو ما أكّده ممثلو (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) عند دراسة اللجنة للمرسوم بقانون المذكور، والذين أفادوا بأن التسديد سيتم عبر المصارف وشركات التحويل المالي، الأمر الذي يجعل أهداف وغايات المشروع بقانون الماثل متحققة بالفعل.