قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس بإلغاء حكم أول درجة بتغريم بحريني 10 آلاف دينار عن تهمة تشغيل 10 عمال بدون مزاولة النشاط، وببراءة المتهم لوجود ما يفيد مزاولة المستأنف للنشاط. وتشير تفاصيل الدعوى التي تداولت بأروقة المحاكم لمدة سبع سنوات إلى أن المفتش التابع لوزارة العمل ذهب لمحل مؤسسة المقاولات التابعة للمتهم خلال ساعات العمل فشاهدها مقفلة، فحرر على الفور مخالفة تفيد بأن المؤسسة لا تمارس عملها، وتم إرسال عدة خطابات للمتهم لم يستلمها، فتم تحويل الدعوى إلى المحكمة بتهمة استقدام المقاول 10 عمال دون مزاولة النشاط. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم ألف دينار عن كل عامل أي بواقع 10 آلاف دينار عن جميع العمال، فتقدم بمعارضة للحكم، لكنه لم يستطع الحضور، فأصدرت المحكمة حكمها على اعتبار بأنها لم تكن. واستأنف المتهم الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وبسبب وضعه الصحي ومكوثه بالمستشفى، لم يستطع المثول أمامها، ورغم تقديم موكل المتهم تقريراً يفيد بذلك، وحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. وطعن المتهم مجدداً على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم على أساس أن المحكمة الاستئنافية لم تشير إلى الشهادة الطبية، ولم تجب سواء بالقبول أو رفض العذر، فتم إرجاعها للمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة التي قضت أمس ببراءة المتهم لوجود ما يفيد مزاولته للنشاط وأنه أبرم عقوداً لأعمال المقاولات، ودفع فاتورة الكهرباء، ناهيك أن عمل المؤسسة يقضي بتواجد العمال في موقع العمل وليس في المؤسسة، وبسبب عدم إجراء التحريات الجدية اللازمة للتأكد من أن العمال مازالوا يعملون من عدمه، يتبين أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية بإقناع المحكمة بالإدانة. كما أوضحت المحكمة أنه يحق لمحكمة الاستئنافية أن تقبل عذر المستأنف إذا كان عذراً بعدم تقديم الاستئناف في موعدة المحدد وهو 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.