حسن الستري

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الذي رفضه أيضاً.

ويتألف مشروع القانون "فضلاً عن الديباجة" من مادتين تنص المادة الأولى منها على أن "تضاف فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 نصها الآتي "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل الرسوم التي فرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% "خمسة بالمائة" من قيمة الرسم"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية".

وبينت اللجنة أن الدستور فرق بين الضرائب والرسوم حيث إنه جعل إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، بينما التكاليف الأخرى والرسوم لا تكون إلا في حدود القانون، ولذا أناطت المادة (36) من قانون البلديات سالفة الذكر بالسلطة التنفيذية وضع أسس وفئات وإجراءات حساب الرسوم ذات الطابع البلدي وإيضاح طريقة التظلم منها وحالات تخفيضها والاعفاء منها وطرق تحصيلها وذلك كله تحقيقاً للمرونة اللازمة في فرض الرسوم وتعديلها لمواجهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة باعتبار أن الرسم هو مبلغ من المال تحصله الدولة مقابل الخدمات التي تؤديها، الأمر الذي يتطلب وجود مرونة في فرضها وتحديد فئاتها وتعديلها.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون جاء بقيد يغل فيه يد السلطة التنفيذية ويقيد قدرتها في تعديل الرسوم، وبالتالي فإنه ينطوي على مخالفة للغرض الذي توخاه المشرع الدستوري، كما أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل.

وأوضحت اللجنة أن المصلحة العامة تقتضي عدم وضع قيود على السلطة التنفيذية في مسألة تعديل الرسوم لمواكبة ما يستجد من تطورات في الواقع العملي لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمات في أي وقت، طالت المدة أم قصرت.

كما أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي تنتهجه المملكة قد يسفر عن وجود خدمات جديدة وتطوير للخدمات الموجودة مما يقتضي النظر في تعديل الرسوم الحالية.

وخلصت اللجنة الى أن مشروع القانون يؤدي إلى الحاق الضرر بالميزانية العامة للدولة بحسبان أن الرسوم أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة ورافداً أساسياً من روافد الميزانية العامة بالمملكة، كما أن ثبات الرسم لمدة عشر سنوات يقتضي ثبات الخدمات المقابلة، خاصة وأن المملكة وبحكم تقدمها وتطورها العلمي والثقافي والتكنولوجي لا تألو جهداً في توفير الخدمات للمواطنين وهذا يتطلب زيادة الرسوم مقابل زيادة الخدمات التي تؤديها نظراً لتغيير كلفة الخدمة بالارتفاع المستمر من ناحية ولاستحداث خدمات أخرى تقتضي فرض رسوم جديدة من ناحية أخرى.