صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 2 لسنة 2015 بشان مجلس السلامة والصحة المهنية وجاء فيه :-المادة الاولى :ينشأ مجلس يسمى "مجلس السلامة والصحة المهنية " ويشار اليه في هذا القرار بكلمة "المجلس" يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .المادة الثانية :يشكل المجلس برئاسة السيد / جميل بن محمد علي حميدان _ وزير العمل .وعضوية كل من السادة :1.د- محمد علي الانصاري ، الوكيل المساعد للشئون العمل – وزارة العمل نائبا للرئيس 2.محمد ساجد إظهار الحق ، نائب الامين المالي لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا 3.عادل حسن العالي ، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا 4.د- عبدالباسط محمد عبد المحسن ، المستشارالقانوني بوزارة العمل عضوا 5.حسين علي الشامي ، رئيس قسم السلامة المهنية – وزارة العمل عضوا 6.حسن يوسف علي ، مستشار السلامة – ديوان الخدمة المدنية عضوا 7.العقيد علي محمد سعد الحوطي ، مدير ادارة الحماية والسلامة – وزارة الداخلية عضوا 8.ميرزا سلمان خلف ، مدير ادارة الرقابة البيئية – المجلس الاعلى للبيئة عضوا 9.احمد خليل ابراهيم ، مدير دائرة الحريق والصحة والسلامة – شركة نفظ البحرين (بابكو ) عضوا 10.د- مها صالح شهاب ، اخصائية الصحة المهنية – وزارة الصحة عضوا 11.المهندس ياسر عبدالرحيم ، مدير عمليات المصانع – شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عضوا 12.محمد مهدي عبدالله الامين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل – الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضوا 13.علوي شبر عيسى ، نائب رئيس مجلس الادارة – جمعية الصحة والسلامة البحرينية عضوا 14.محمد رسول بخش ، نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية – الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضوا 15.الدكتور محمد عبدالرازق الصديقي ، القائم بأعمال مدير ادارة التعليم الفني والمهني – وزارة التربية والتعليم عضوا 16.محمود احمد عبدالرحيم ، مدير ادارة الموارد البشرية – وزارة الاشغال عضوا ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه او قيام مانع لديه. المادة الثالثة : تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة واذا خلا محل اي من الاعضاء لاي سبب يحل محله بذات الاداء من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه المادة الرابعة : يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل من خلال المهام والاختصاصات الآتية : 1.اقتراح سياسة وطنية ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية 2.اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير والوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العلم في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العربية الدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل 3.ابداء الراي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل 4.اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العلم 5.دراسة الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وابداء الراي والتوصيات بشأنها 6.العمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل7- وضع و اقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد و تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية ، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة و السلامة المهنية.8- تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة، وإقامة المعارض و المؤتمرات و الندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية و الشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني.9-التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لاقتراح القوانين و اللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.10-التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القانون والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.11- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة و الصحة المهنية لجهاز تفتيش السلامة و الصحة المهنية بوزارة العمل.المادة الخامسة :1-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، ويجب ان يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.3- يعين رئيس المجلس في أول اجتماع له مقررا للمجلس من بين اعضائه أو من غيرهم ، يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات في السجل المعد لذلك ، وحفظ السجلات و المستندات ، وغير ذلك من الاعمال التي تقضيها طبيعة عمل المجلس وتدخل في اختصاصه.4- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمناقشتهم و الاستماع لآرائهم ، دون ان يكون لهؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات او توصيات.المادة السادسة :تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الاسباب الآتية:1- الوفاة.2- صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه.3- إذا انتهت خدمه بالجهة التي ينتمي اليها لأي سبب من الاسباب.4- اذا تقدم باستقالة بموجب طلب كتابي.5- التغيب عن حضور جلسات المجلس دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.المادة السابعة :يضع المجلس آلية لتنفيذ عمليه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.المادة الثامنة :يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية، والصناعية التي يحددها، على ان تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان و القواعد المنظمة لعملها المادة التاسعة :يرفع المجلس توصياته الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وعلى المجلس اعداد تقرير سنوي عن مجمل اعماله وما تم بشأنها يعرض على مجلس الوزراء المادة العاشرة :على كافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والاجهزة التعاون مع المجلس وموافاته بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعماله المادة الحادية عشرة:يلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن اعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار المادة الثانية عشرة :على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .