مريم بوجيري
أثار سؤال عضو مجلس الشورى د.محمد الخزاعي نشاطاً في المجلس بعد أن طلب تبيان الفرق بين "المتضرر" و "المضرور" ضمن مناقشة اقتراح بقانون للخطابات والمعاملات الإلكترونية المعني بإثبات المتضرر انتفاء مسؤولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به.
حينها، طلب رئيس المجلس علي الصالح من المستشار القانوني الإجابة على التساؤل، حيث أوضح أنه لا يوجد فرق في المعنى ولا يترتب عليها أي اختلاف في المعنى المقصود ضمن القانون.
بينما اتجهت العضو دلال الزايد إلى جانب أغلبية أعضاء المجلس لذات الاتجاه في توضيح المعنى المقصود قانونياً حيث أن الكلمتين تؤديان ذات المعنى في التشريع.
فيما اعتبر العضو علي العرادي أن الاقتراح بقانون يسهم في تغطية فراغ تشريعي هام، خصوصاً أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة ضمن الاقتراح بقانون لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.
يشار أن المجلس وافق على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: د. عبد العزيز أبل، وصادق آل رحمة، ورضا فرج، وياسر حميدان، وجميلة سلمان.
أثار سؤال عضو مجلس الشورى د.محمد الخزاعي نشاطاً في المجلس بعد أن طلب تبيان الفرق بين "المتضرر" و "المضرور" ضمن مناقشة اقتراح بقانون للخطابات والمعاملات الإلكترونية المعني بإثبات المتضرر انتفاء مسؤولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به.
حينها، طلب رئيس المجلس علي الصالح من المستشار القانوني الإجابة على التساؤل، حيث أوضح أنه لا يوجد فرق في المعنى ولا يترتب عليها أي اختلاف في المعنى المقصود ضمن القانون.
بينما اتجهت العضو دلال الزايد إلى جانب أغلبية أعضاء المجلس لذات الاتجاه في توضيح المعنى المقصود قانونياً حيث أن الكلمتين تؤديان ذات المعنى في التشريع.
فيما اعتبر العضو علي العرادي أن الاقتراح بقانون يسهم في تغطية فراغ تشريعي هام، خصوصاً أن المشرع أراد أن يلقي عبء الإثبات على الشخص المضرور الذي تعامل مع مزود خدمة الثقة غير المعتمد، إلا أن الصياغة الحالية غير متوافقة مع القواعد العامة في الإثبات، وهو ما أوجب تعديل حكم الفقرة ضمن الاقتراح بقانون لتتسق والقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.
يشار أن المجلس وافق على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، والمقدم من الأعضاء: د. عبد العزيز أبل، وصادق آل رحمة، ورضا فرج، وياسر حميدان، وجميلة سلمان.