حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وذلك وفقًا للقرار رقم (3/44-ات) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017م.
وتضمّن القرار المشار إليه تعديل المادة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق لتنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء".
وأشار ممثلو وزارة الخارجية إلى أن مشروع القانون يتعلق بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بخصوص المواعيد الدورية لانعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما جاء على النحو الآتي: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء".
وبينوا أن هذا التعديل يهدف إلى تكثيف عقد دورات القمة الإسلامية الاعتيادية، لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر قادة الدول الأعضاء، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبصفة خاصة العالم الإسلامي. وأن التعديل المذكور لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ولا مع التزامات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2019م.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وذلك وفقًا للقرار رقم (3/44-ات) الصادر في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في ابيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438هـ الموافق 10 و11 يوليو 2017م.
وتضمّن القرار المشار إليه تعديل المادة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق لتنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، في حين كانت هذه الفقرة تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء".
وأشار ممثلو وزارة الخارجية إلى أن مشروع القانون يتعلق بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بخصوص المواعيد الدورية لانعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما جاء على النحو الآتي: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء".
وبينوا أن هذا التعديل يهدف إلى تكثيف عقد دورات القمة الإسلامية الاعتيادية، لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر قادة الدول الأعضاء، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبصفة خاصة العالم الإسلامي. وأن التعديل المذكور لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ولا مع التزامات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.