حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون نيابي للمواطنين البحرينيين "دون غيرهم" بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية.
من جهتهم، بين ممثلو وزارة شؤون البلديات أن منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراض في المملكة، والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخل مشروع القانون بالحماية القانونية، ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
وأوضح ممثلاً وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقهما مع مذكرة الحكومة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون لكونه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من دستور البحرين.
كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات "المجالس البلدية" محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
وبينوا أن مشروع القانون يغاير الأنظمة الخليجية والإقليمية، وستواجه الجهات التنفيذية معوقات وصعوبات في حال تنفيذ مشروع القانون المطروح.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأكدت اللجنة أنه لا توجد أي دولة خليجية أو عربية تسمح لغير مواطنيها بالتصويت في انتخاباتها المحلية بالخارج، بل نهجت معظم التشريعات في الدول المجاورة "السعودية – الكويت – عمان - ....." على قصر انتخابات المجالس البلدية على مواطنيها المتواجدين داخل إقليم الدولة دون أن تمتد هذه الانتخابات لتشمل من تواجد خارجها وذلك بخلاف الانتخابات البرلمانية.
وذكرت أنه لئن كان قد أجيز للمواطن أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالخارج عملاً بنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية لها طبيعة خاصة لتعلقها بالمجالس البلدية ذات الطبيعة الخدمية اللصيقة بالاحتياجات الداخلية في المملكة، بخلاف انتخابات المجلس النيابي الذي له دور تشريعي ورقابي يمس المواطن سواء كان داخل المملكة أو خارجها.
وأن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد منح في المادة (25) منه للمواطن حق التصويت في الخارج – على سبيل الاستثناء – ومن ثم فلا يجوز التوسع أو القياس عليه في هذا الشأن.
وبينت إن إعطاء الناخب "غير المواطن" الحق في التصويت في انتخابات المجالس البلدية، خارج البلاد، قد يأتي بنتائج غير مقبولة في الحياة السياسية، حال تكتل المقيمين بالخارج على اختيار مرشحين محددين بذواتهم.
وخلصت اللجنة لعدم وجود ضرورة اجتماعية أو ثمة أهداف تبرر تصويت الناخبين "مواطنين أو غيرهم" في انتخابات المجالس البلدية في الخارج ومن ثم فإن مشروع القانون – بصيغته المعدلة – لا يحقق أي مصلحة عامة تبرر التدخل التشريعي بالتعديل المطروح.
وأوضحت أن مشروع القانون يضيف أعباء مالية متزايدة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج في الوقت الذي لا توجد دراسات واقعية لأعداد الناخبين بالخارج في توقيت إجراء تلك الانتخابات ومدى رغبتهم في المشاركة.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون نيابي للمواطنين البحرينيين "دون غيرهم" بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية.
من جهتهم، بين ممثلو وزارة شؤون البلديات أن منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراض في المملكة، والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخل مشروع القانون بالحماية القانونية، ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
وأوضح ممثلاً وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقهما مع مذكرة الحكومة والتي جاء بها طلب إعادة النظر في مشروع القانون لكونه سيدخل في حومة مخالفة الدستور، ويخل بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (18) من دستور البحرين.
كما أن تنظيم حق الانتخاب يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، وأن اختصاصات "المجالس البلدية" محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
وبينوا أن مشروع القانون يغاير الأنظمة الخليجية والإقليمية، وستواجه الجهات التنفيذية معوقات وصعوبات في حال تنفيذ مشروع القانون المطروح.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأكدت اللجنة أنه لا توجد أي دولة خليجية أو عربية تسمح لغير مواطنيها بالتصويت في انتخاباتها المحلية بالخارج، بل نهجت معظم التشريعات في الدول المجاورة "السعودية – الكويت – عمان - ....." على قصر انتخابات المجالس البلدية على مواطنيها المتواجدين داخل إقليم الدولة دون أن تمتد هذه الانتخابات لتشمل من تواجد خارجها وذلك بخلاف الانتخابات البرلمانية.
وذكرت أنه لئن كان قد أجيز للمواطن أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالخارج عملاً بنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية لها طبيعة خاصة لتعلقها بالمجالس البلدية ذات الطبيعة الخدمية اللصيقة بالاحتياجات الداخلية في المملكة، بخلاف انتخابات المجلس النيابي الذي له دور تشريعي ورقابي يمس المواطن سواء كان داخل المملكة أو خارجها.
وأن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد منح في المادة (25) منه للمواطن حق التصويت في الخارج – على سبيل الاستثناء – ومن ثم فلا يجوز التوسع أو القياس عليه في هذا الشأن.
وبينت إن إعطاء الناخب "غير المواطن" الحق في التصويت في انتخابات المجالس البلدية، خارج البلاد، قد يأتي بنتائج غير مقبولة في الحياة السياسية، حال تكتل المقيمين بالخارج على اختيار مرشحين محددين بذواتهم.
وخلصت اللجنة لعدم وجود ضرورة اجتماعية أو ثمة أهداف تبرر تصويت الناخبين "مواطنين أو غيرهم" في انتخابات المجالس البلدية في الخارج ومن ثم فإن مشروع القانون – بصيغته المعدلة – لا يحقق أي مصلحة عامة تبرر التدخل التشريعي بالتعديل المطروح.
وأوضحت أن مشروع القانون يضيف أعباء مالية متزايدة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بالخارج في الوقت الذي لا توجد دراسات واقعية لأعداد الناخبين بالخارج في توقيت إجراء تلك الانتخابات ومدى رغبتهم في المشاركة.