أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بقانون، يحرم الممثل القانوني من تمثيل العضو بالغرفة أياً كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بناءً على توصية من المكتب التنفيذي إذا قام بأي تصرف يشكل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة، ويجوز للمثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها، ويجب على الجمعية البت في التظلم في غياب الممثل القانوني المتظلم ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن نهائياً.
ويتم في حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية العادية، لا يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإداره بحرمانه من تمثيل العضو، وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني تعاد له صفته فوراً.
ووفقاً للمادة الثالثة من المشروع بقانون، يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين مادتين جديدتين، حيث تتعلق الثانية باستبدال جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراح حسب رأسماله، في حين تتمثل مبررات مشروع القانون في التأكيد على سياسة الدولة فيما يتعلف بأولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره.
وتأتي إحالة الحكومة لمشروع القانون لمجلس النواب للتصويت بدوره خلال الجلسة المقبلة على إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه.