المحامي بندر بن شمال الدوسري

تناولنا في العمود السابق الأحكام المتعلقة بشركة التضامن وسوف نتناول في هذا العمود شركتي التوصية البسيطة والمحاصة، وسنبدأ بشركة التوصية البسيطة.

عرف قانون الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر مسؤولين ومتضامنين عن في جميع أموالهم وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة بمقدار حصته في رأس مالها، فمن خلال هذا التعريف يتبين أن شركة التوصية البسيطة تقوم على الاعتبار الشخصي وتجمع بين فئتين من الشركاء فئة الشركاء المفوضين الذين تكون أوضاعهم القانونية مماصلة لأوضاع الشركاء المتضامنين ويكتسبون صفة التجار بمجرد انضمامهم للشركة ويقومون بإدارة أعمالها ويكونون مسؤولين بصفتهم الشخصية وبالتضامن عن التزاماتها وإيفاء ديونها، والفئة الثانية فئة الشركاء الموصين ويكون دورهم في الشركة الاشتراك في رأس مالها عن طريق تقديم مقدمات عينية أو نقدية دون أن يلزم كل منهما إلا بنسبة ما قدمه ولا يتمتعون بصفة التجار ولا يشتركون بإدارة الشركة ويحق لهم اقتسام الأرباح مع بقية الشركاء ويتحملون الخسارة بنسبة حصصهم في الشركة.

وتخضع شركة التوصية البسيطة لأحكام شركة التضامن من حيث التأسيس والإدارة ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها، وفي شركة التوصية البسيطة يجب أن يشتمل اسم الشركة على كافة الشركاء المتضامنين دون الأوصياء وحالة ذكر اسم شريك موصٍ فإنه يكون مسؤولاً تجاه غير الحسن النية.

واشترط القانون أن يكون الشريك المتضامن بحرينياً إلا أنه سكت عن اشتراط الجنسية البحرينية في الشريك الموصي بالتالي يحق لغير البحريني أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة، أن لا تزيد نسبته في رأس المال عن 49% ، ومن الخصائص العامة لشركة التوصية البسيطة أنها شركة أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي، وأنها شركة أقلة لا يكون فيها عدد الشركاء كبيراً، ولا يجوز فيها انتقال الحصص.

فعلى الرغم من أن القانون البحريني لم ينص على ذلك صراحة إلا أنه أحال شركة التوصية إلى أحكام شركة التضامن التي لا يجوز فيها انتقال الحصص إلا تم النص عليه في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق بين الشركاء .

أما شركة المحاصة فيه فهي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية فهي من شركات الأشخاص وتتفق مع سائر شركات الأشخاص بأنها عقد يبرمه شريكان أو أكثر بغرض استثمار مشروع تجاري ولكنها تختلف في أنها شركة مخفية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تظهر للغير، بالتالي فإن عقد الشركة يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ولا يكون للغير رابطة قانونية مع الشركة إلا الشريك الذي ظهر له في التعامل أو التعاقد على أن يرجع الشركاء إلى بعضهم في الأعمال وتوزيع الأرباح ويحدد عقد التأسيس حصة كل شريك.

ومن أهم خصائصها أنها شركة أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي وبالتالي يتأثر إنقضاء الشركة على الاعتبار الشخصي، والحصص غير قابلة للتداول في الشركة ، ومن خصائصها أنها شركة مستترة، وليس لها شخصية معنوية.