المحامي بندر بن شمال الدوسري

ضمن سلسلة مقالات أنواع الشركات التي تطرقنا لها في الأعداد السابقة نتناول اليوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشكل القانوني لها على ضوء ما ورد في قانون الشركات البحريني.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً ويكون كل شريك فيها مسؤولاً بما لا يتجاوز مقدار حصته في رأس المال.

سعى المشرع البحريني إلى تنمية الاستثمار في المملكة خاصة في هذا النوع من الشركات من خلال العديد من التسهيلات و المميزات سواء فيما يتعلق برأس المال أو جنسية الشركاء ونسبة التملك فقد سمح النظام بنسبة تملك كاملة للشركة لمواطني دول مجلس التعاون و الأجانب للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

كما أجاز للشركاء أن يضمنوا عقد تأسيس الشركة أحكاماً خاصة سواء فيما يتعلق بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين مال احتياطي غير الاحتياطي الإجباري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها وأسباب حلها.

ورسم قانون الشركات الشكل القانوني والأطر النظامية الأساسية لإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والبيانات الإلزامية في عقود التأسيس وصولاً إلى قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية المحلية، بحيث لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من وقت قيدها ، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها.

ويعتبر كل تصرف يتم لحساب الشركة قبل القيد في السجل لا يلزم إلا من أجراه ويكون مسؤولاً عنه في جميع أمواله، أما رأس مال الشركة فقد اشترط القانون تقسيمه إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن 50 ديناراً غير قابلة للتجزئة أو التداول لكنها قابلة للملكية المشتركة كما أنها قابلة للبيع أو التنازل ضمن بعض التنظيمات اليسيرة.

كما أفرد القانون فصلين خاصين بالإدارة و الحسابات حدد فيها الآلية والواجبات والالتزامات على المديرين والشركاء وألزم المديرين أن يرسلوا إلى وزارة التجارة والصناعة صورة من كل من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعداد هذه الوثائق كما أن للشركاء غير المديرين حق الرقابة على أعمال المديرين، ويجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وفقاً للقواعد المقررة في المادة (46) من هذا القانون.

وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلاً أما الشركات التي يزيد عدد الشركاء فيها عن عشرة شركاء وليس لها مجلس مديرين وجب أن يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من 3 من الشركاء على الأقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية العامة للشركاء أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو أن تُعَيِّن غيرهم من الشركاء ويتولى هذا المجلس أعمال الرقابة والتدقيق على دفاتر الشركة ووثائقها، وجرد الصندوق والبضاعة والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وللمجلس أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركاء.

وتتوقف الكثير من أعمال الشركة وقراراتها على موافقة الجمعية العمومية التي تصدر قراراتها بموافقة الأغلبية إلا فيما يتعلق بزيادة التزامات الشركاء المالية فلا بد من موافقتهم الإجماعية.