مريم بوجيري

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع بقانون يمنح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في توكيل غيره لحضور الجمعية العامة للشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، بدلاً مما يشترطه النص القائم من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلاً عن إضافة موظفي الشركة إلى من لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة.

وكانت الحكومة أقرت المشروع بقانون الخاص بالتعديل على قانون الشركات التجارية، لما تقتضيه المصلحة التي يهدف إلى تحقيقها، حيث إن قانون الشركات التجارية البحريني ونظام حوكمة الشركات يعكس جزئيًا مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع القانون يمنح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في إنابة غيرة لحضور الجمعية العمومية للشركة، بموجب توكيل خاص ينص نظام الشركة على إعداده لهذا الغرض، اتساقاً مع ما تنص عليه المادة (203) من قانون الشركات التجارية والمتعلقة بالشركات المساهمة فيما تضمنته الفقرة الثانية في هذا الشأن.

واعتبرت الحكومة، أن مشروع القانون ليس فيه مايخالف أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في البحرين، فضلاً عن أن إضافة موظفي الشركة إلى من لايجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يدعم التعديل المقترح في المشروع ويأتي في ذات السياق المقصود من النص الأصلي.

من جانبها أشارت هيئة التشريع والرأي القانوني، إلى أن التعديل المقترح يدخل ضمن مشروع القانون في إطار سلطة المشرع التقديرية، حيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة.

ويتمثل جوهر هذه السلطة التقديرية في المفاضلة التي يريها المشرع بين البدائل المختلفة، لاختيار ما يقدر أنسبها للمصلحة العامة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم، وحيث إنه إذا ما رغب المشرع أن يكون الحضور نيابة عن الشريك بموجب توكيل خاص تُعده الشركة لهذا الغرض بدلاً من التوكيل الرسمي المنصوص عليه في النص النافذ والمقترح تعديله، إضافةً ألا يكون الوكيل من بين موظفي الشركة.

أما اعتماد النص القائم حاليًا فإن إرادة المشرع تكون قد اتجهت إلى إعمال مبدأ الحضور بموجب توكيل، حيث إن نص الفقرة (أ) من المادة (284) من القانون الساري تجيز حضور وكيلاً عن الشريك اجتماع الجمعية العمومية للشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب توكيل رسمي بشرط ألايكون الوكيل عضواً بمجلس الرقابة – إن وجد – أو مديراً للشركة.