مريم بوجيري

اقترحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، استحداث آلية للترخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماد من جهة حكومية مختصة لتحديد المناطق التي لا يسمح فيها بالترخيص لسكن العمال، بهدف وضع حلول جدية لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين.

جاء ذلك، بناء على اقتراح نيابي برغبة لإيجاد حل جذري لمشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة عموماً والمحافظة الجنوبية بشكل خاص، حيث اقترحت الوزارة استحداث تشريع يلزم المالك بتحديد قائمة أسماء العمال في سكن العمال مع تحديث بياناتهم لدى وزارة العمل، بوضع نسخة من الكشوفات المحدثة بشكل مستمر لدى الوزارة.

واقترحت الوزارة، ربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، وفتح قنوات التواصل مع هيئة الكهرباء والماء لتسهيل عملية قطع الخدمات عند ثبات مخالفات المؤجر، وعدم تمرير طلبات توصيل الكهرباء لمباني سكن العمال بدون وجود شهادة.

وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب، أقرت اقتراحاً برغبة لوضع الحلول الجدّية لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص.

ويهدف الاقتراح برغبة الأول، إلى قيام الجهات المعنية بوضع حلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين بالمخالفة للقوانين والأنظمة، وقيامها بحملات تفتيشية تستهدف وقف التجاوزات، وتوفير أماكن سكن لائقة للعمال الأجانب مستوفية للاشتراطات الصحية خارج نطاق المناطق السكنية.

فيما يهدف الاقتراح برغبة الثاني، إلى إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العمالة العزاب الأجانب في المملكة بشكل عام وفي المحافظة الجنوبية بشكل خاص، حيث قررت اللجنة ضم الاقتراحين برغبة في تقرير واحد قياساً على حكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها تقوم ممثلةً في أمانة العاصمة والبلديات وبالتنسيق مع المحافظات الأربع برصد العقارات التي تحوي السكن الجماعي المشترك، من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية لحصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية، وتشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وممثلين من وزارة الصحة، ووزارة العمل، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة تنظيم سوق العمل؛ لرصد وتصحيح أوضاع العقارات التي تستخدم كسكن جماعي، كلٌّ حسب اختصاصه.

وتعنى اللجنة برصد العقارات والمساكن المشتركة، والكشف عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، علماً بأن دور البلديات في الفريق المذكور يختص باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الإنشائية في تلك العقارات، والعمل على إزالة المخالفات وفق الضوابط والقوانين لحماية أرواح قاطني تلك المساكن والمارين بتلك المناطق.

واقترحت الوزارة، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مساكن العمال الأجانب مع استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية.

كما اقترحت، استحداث تشريع بإعطاء الصلاحية لجهة تنظيمية رقابية مشتركة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمتابعة المباني التي تؤوي العمال؛ بالقيام بحملات تفتيشية مشتركة بين الجهات المعنية بغرض تسهيل عملية دخول البيوت المؤجرة.

واقترحت كذلك، ربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، فتح قنوات التواصل مع هيئة الكهرباء والماء لتسهيل عملية قطع الخدمات عند ثبات مخالفات المؤجر، وعدم تمرير طلبات توصيل الكهرباء لمباني سكن العمال بدون وجود شهادة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة وجاهزة للإيواء عند حدوث الكوارث بالمساكن، وتطوير المناطق القديمة وتأهيلها لتتناسب مع سكن العوائل البحرينية، وبالتالي يقل عدد العمال الأجانب والعزاب في هذه المناطق، تقنين ومراقبة ممارسة بيع التأشيرات؛ لتقليص أعداد العمالة السائبة، تحديد رسوم بلدية خاصة بمساكن العمال في المناطق السكنية، يتم من خلالها تشجيع العمال والمؤجرين على نقل العمال إلى مناطق أخرى.

فيما ارتأى مجلس أمانة العاصمة تشكيل لجان مشتركة مكونة من مجلس النواب، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، محافظات العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة. وغيرها من الجهات ذات العلاقة والاختصاص؛ وذلك لتقديم المقترحات والأنظمة التي من شأنها تنظيم هذه المشكلة وإيجاد الحل لها.

فيما زود المجلس البلدي بالشمالية اللجنة بقائمتين لمساكن العمال الأجانب المشتركة في المحافظة، إحداهما من إعداد مديرية شرطة المحافظة الشمالية (وتضمّ 257 بؤرة تواجد)، والأخرى للجهاز التنفيذي "وتضم 77 سكناً مشتركاً"، وعرض اقتراحات الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بخصوص السكن المشترك على النحو التالي:

‌أ- تراخيص إقامة مساكن عمال جديدة:

خلص المجلس إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج إعادة نظر في عملية الترخيص، وهي:

1. وجود حلقة مفقودة بين المالك والجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الصحة.

2. عدم وجود استمرارية للتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة في المباني بعد إصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي.

3. عدم مراجعة جهاز البيئة عند ترخيص بناء لمساكن العمال في المناطق الخدمية.

4. عدم القدرة على التأكد من التزام ملاك المباني بعدد من الاشتراطات المقررة كعدد العمال الساكنين في المبنى.

‌ب- نقل مساكن العمال غير المطابقة لاشتراطات التعمير:

إيجاد منطقة تنطبق عليها اشتراطات التعمير لمساكن العمال، على أن تبعد مسافة كافية عن المناطق السكنية، بحيث يتركز فيها سكن العمال بشكل معزول؛ الأمر الذي يمكن أن يحدّ بشكل كبير من الشكاوى والمشاكل ويسهم في تقليل الشعور بالهلع والخوف من السرقات والجرائم المرتبطة بتجمعات العمال الكبيرة.

‌ج- مراقبة صلاحية مساكن العمال القائمة:

يجب أن توضع آلية للتنسيق بين الوزرات عند استخدام مساكن العمال؛ حيث إنه لا يمكن أن تحل مشكلة مساكن العمال في خلال البلدية بتحديد اشتراطات البناء فقط، وعليه يقترح المجلس البلدي التالي:

1. إصدار شهادة للمبنى الذي يرغبون في تأجيره او استمرار تأجيره على عمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة العمل، ووزارة الصحة، وإدارة الدفاع المدني.

2. التعاون بين وزارة العمل والسجل السكاني لمنع إصدار أي بطاقة سكانية جديدة عند تجاوز عدد العمال في المبنى للعدد المسموح به، ومخاطبة الكفيل لإيجاد مسكن آخر خلال مهلة مناسبة.

3. اشتراط توفير شهادة من وزارة العمل بصلاحية المبنى قبل تمرير طلبات تصريح الكهرباء.

4. وضع رسم بلدي خاص بمساكن العمال الواقعة في المناطق السكنية؛ وذلك كعامل ضغط للتشجيع على نقل مساكن العمال لمناطق أخرى.

فيما ارتأى المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية إدراج الاشتراطات في عقود إيجار مساكن العزاب وإلزام البلدية المختصة بالتفتيش للتأكد من تطبيقها، و عدم تمرير عقود الإيجار إلا بعد موافقة البلدية المختصة، مع إلزام مالك العقار بتجديد العقد سنوياً بموافقة البلدية المختصة بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات.

وارتأى المجلس ضرورة تطبيق القرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لحين صدور التشريع القانوني الخاص بهذا الموضوع المعروض حالياً على السلطة التشريعية.