أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة د.عبد العزيز العجمان على الموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.
وعقد الاجتماع، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي والوفد المرافق، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية.
واستعرضت اللجنة أهداف المرسوم بقانون وبحثت المواد التي تضمنها، كما استمعت لمرئيات ممثلي الجهات المعنية، وردودهم على تساؤلات أعضاء اللجنة، إلى جانب الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعتماد توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية المرسوم بقانون في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، والذي ينص على استبدال المادة (10) منه، بما ينص على أن تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية وأن تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحَـق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية وتتحمل الدولة صرْف باقي الأجر.
وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرْف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك، مع بيان الراتب الذي يتقاضاه عضو القوة الاحتياطية المستدعَى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم فيما ورد سلفاً.
وعقد الاجتماع، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي والوفد المرافق، وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية.
واستعرضت اللجنة أهداف المرسوم بقانون وبحثت المواد التي تضمنها، كما استمعت لمرئيات ممثلي الجهات المعنية، وردودهم على تساؤلات أعضاء اللجنة، إلى جانب الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعتماد توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية المرسوم بقانون في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، والذي ينص على استبدال المادة (10) منه، بما ينص على أن تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية وأن تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحَـق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعَـى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية وتتحمل الدولة صرْف باقي الأجر.
وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرْف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك، مع بيان الراتب الذي يتقاضاه عضو القوة الاحتياطية المستدعَى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم فيما ورد سلفاً.