مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري وذلك من خلال إلزام "التخطيط العمراني" بترك مجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة.
من جانبه، اعتبر المجلس الأعلى للبيئة أن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني يتوافق مع سياسة وخطط المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على الموارد المائية، لا سيما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية ومكوناتها.
واقترح المجلس أن يتم تحديد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام الرجوع للجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية، وبيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
فيما ارتأت الحكومة أنه لا بأس من إضافة العبارات التي اشتمل عليها المشروع، رغم أن الهدف من إدراجها متحقق بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 فضلا عن لائحته التنفيذية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه تحديد الإطار الفني لإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون محققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أسس الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
فيما انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على فقرتين بدلًا من واحدة نظرًا لتضمنها حكمين مختلفين أولاهما يتعلق بشمول التخطيط العام لاستعمالات الأرض وتحديد مواقع الخدمات والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية لتأمينها والحفاظ عليها، وثانيتهما يتعلق ببيان برامج أولوية التنفيذ وتحديد حيّز التوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
وارتأت ضرورة تضمين المادة الأولى من المشروع عبارة "والمحميات الطبيعية"، لأهميتها الجمالية والثقافية والطبيعية، بهدف تأمينها وحفظها، إلى جانب ضرورة وجود ممرات مائية لدى ردم الأراضي المغمورة بالمياه لتخفيض درجة الاحتباس الحراري وإضفاء المنظر الجمالي كما هو الحال في المدينة الشمالية، وشرق الحد، وشرق سترة، وتشمل أيضًا وجود ممرات ومجاري مائية في الأراضي المغمورة بالمياه كمداخل ومخارج للموانئ البحرية بما يسمح للبواخر والسفن العملاقة من الدخول إلى هذه الموانئ دون عائق، والعمل على زيادة تعميق تلك الممرات وتوسيعها بما يسمح برفع كفاءتها وتأمينها كما هو الحال في الموانئ البحرية للمملكة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري وذلك من خلال إلزام "التخطيط العمراني" بترك مجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة.
من جانبه، اعتبر المجلس الأعلى للبيئة أن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني يتوافق مع سياسة وخطط المجلس الأعلى للبيئة في المحافظة على الموارد المائية، لا سيما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية ومكوناتها.
واقترح المجلس أن يتم تحديد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام الرجوع للجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية، وبيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
فيما ارتأت الحكومة أنه لا بأس من إضافة العبارات التي اشتمل عليها المشروع، رغم أن الهدف من إدراجها متحقق بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 فضلا عن لائحته التنفيذية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه تحديد الإطار الفني لإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون محققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أسس الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
فيما انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على فقرتين بدلًا من واحدة نظرًا لتضمنها حكمين مختلفين أولاهما يتعلق بشمول التخطيط العام لاستعمالات الأرض وتحديد مواقع الخدمات والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية لتأمينها والحفاظ عليها، وثانيتهما يتعلق ببيان برامج أولوية التنفيذ وتحديد حيّز التوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.
وارتأت ضرورة تضمين المادة الأولى من المشروع عبارة "والمحميات الطبيعية"، لأهميتها الجمالية والثقافية والطبيعية، بهدف تأمينها وحفظها، إلى جانب ضرورة وجود ممرات مائية لدى ردم الأراضي المغمورة بالمياه لتخفيض درجة الاحتباس الحراري وإضفاء المنظر الجمالي كما هو الحال في المدينة الشمالية، وشرق الحد، وشرق سترة، وتشمل أيضًا وجود ممرات ومجاري مائية في الأراضي المغمورة بالمياه كمداخل ومخارج للموانئ البحرية بما يسمح للبواخر والسفن العملاقة من الدخول إلى هذه الموانئ دون عائق، والعمل على زيادة تعميق تلك الممرات وتوسيعها بما يسمح برفع كفاءتها وتأمينها كما هو الحال في الموانئ البحرية للمملكة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.