مريم بوجيري
أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع بقانون يحدد مدة ترخيص الصيد بـ 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يمنح المخاطبين بالقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، دون أن يشكل تجديد التراخيص عائق دون ذلك إلى جانب تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها.
وكانت الحكومة طلبت إعادة النظر في مشروع القانون؛ نظراً لكون مدة التراخيص البحرية المتعلقة بالصيد جاءت متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية الأخرى، وبالأخص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، في حين أن مخالفة البعض لأحكام القانون محل التعديل خلال ممارسة الصيد، يستدعي فحص أجهزة الصيد بصفة سنوية عند طلب تجديد رخصة ممارسة الصيد، كما أن التعديل من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدَّرة في قانون الميزانية العامة للدولة والانتقاص منها دون مبرر مقبول.
واعتبرت أنه من الضروري إعداد صياغة مشروع القانون على وجه يتناسب مع السياق القانوني القائم، بحيث تكون نصوص التشريع المقترح منسجمة مع النصوص ذات الصلة في التشريعات النافذة والقوانين المرتبطة القائمة وليس بمعزل عنها؛ وذلك حتى تكون المنظومة التشريعية بمثابة بناء، ويكون التشريع المقترح بمثابة لبنة في هذا البناء دون النشوز أو خروج عن هيكل هذا البناء في مجمله، بحيث لا يتم إصدار التراخيص البحرية عن إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلا بعد موافقة الجهات المعنيّة التي هي الوحدات الحكومية الأخرى غير الوزارة التي يتعيَّن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقاً للقوانين التي تقوم بتنفيذها، ومن ثم فإن إصدار التراخيص البحرية يكون رهيناً بموافقة جهات معنية أخرى تقوم بتطبيق عدة قوانين أشارت إليها ديباجة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002.