حسن الستري

كشف عضو مجلس الشورى علي العرادي عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكرر إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمتضمن عدم جواز تقديم أدلة للقضاء إذا حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

وتنص المادة المراد إضافتها على أنه "لا يجوز لمن حصل على مستند أو دليل عن طريق الاستغلال أو التدليس أو الإكراه أو الاستيلاء أو غير ذلك من الطرق أو الوسائل غير المشروعة، الاحتجاج بذلك كوسيلة إثبات أمام القضاء".

ويهدف الاقتراح المقدم من الأعضاء علي العرادي وحمد النعيمي ويوسف الغتم وسبيكة الفضالة ونانسي خضوري، لتنظيم الحق والإثبات وإقامة الدليل بالطرق المشروعة فقط، وعدم جواز استفادة من خالف القانون من مخالفته، عبر التفريق بين الحصول على دليل أو مستند صحيح بالطريق غير المشروع، وعدم مشروعية الدليل الذي يعد تزويرا في المحررات الرسمية.

وقال العرادي في المذكرة الإيضاحية للمقترح:" الحق الذي لا يسنده دليل هو والعدم سواء، إلا أن القانون قد أغفل مشروعية إثبات الدليل وطريقة الحصول عليه، باعتبار أن الحصول على المستند أو الدليل بطريقة غير مشروعة تمس وبشكل بديهي حجيته كوسيلة للإثبات أمام القضاء، لذلك وجب سد هذا الفراغ التشريعي لمنع انتهاك حقوق الناس عبر الاستغلال أو التدليس أو الإكراه أو غير ذلك من الطرق غير المشروعة التي قد يسلكها البعض من أجل الحصول على ما يبتغونه من مستندات قد تخدم مصالحهم".