أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات للجهات الحكومية بشأن نظام إعارة الموظفين تتضمن تحميل راتب ومستحقات الموظف للجهة المستعيرة أو بحسب الاتفاق بين الجهتين، وأن تكون المدة سنة قابلة للتجديد 4 مرات تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية، وموافقة خطية من الموظف الذي يجب أن يتمتع بخبرة سنتين على الأقل في مجال العمل، واستمرار العلاقة الوظيفية للموظف المعار بجهة عمله الحكومية، فيما حظرت التعليمات تكرار إعارة الموظف إلا بعد مضي 3 سنوات على انتهاء إعارته السابقة.وقال الزايد، في تصريح صحافي أمس، إن «التعليمات رقم (1) لسنة 2015 بشأن نظام الإعارة تهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إعارة الموظفين إلى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو المؤسسات التابعة للدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية».وأشار إلى أن «هذه التعليمات تنظم كذلك قواعد وإجراءات شغل الوظائف بالجهات الحكومية بطريق الاستعارة من هذه الجهات».من جهته، أكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح صلاح الدين عجلان أن «إصدار التعليمات بشأن نظام الإعارة يستند في أساسها التشريعي إلى المادة رقم (17) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وإلى المادة رقم (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012».وأضاف أن «السياسة العامة من التعليمات هو تيسير الوسائل القانونية الهادفة لاستقطاب والاستفادة من الموظفين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية في تطوير الجهات الحكومية وغير الحكومية، وضمان سير أعمال الجهات الحكومية من خلال توفير البديل المناسب في حال شغور الوظيفة»، مشيراً إلى أن «الإعارة تكون بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان حسب الإجراءات المحددة في هذه التعليمات، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا تكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين».وبشأن تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند الإعارة، قال مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح إن «المستعيرة أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين هي من تتحمل راتب الموظف المعار والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتحمل تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والإدارية والإجازات المستحقة للموظف المعار وذلك أثناء الخدمة وفي نهايتها».وتابع عجلان أنه «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة الإعارة إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف المعار خلال مدة إعارته».وفيما يتعلق بشروط وضوابط وقواعد الإعارة أوضح أنها «تبدأ مدة الإعارة في التاريخ المحدد من قبل الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتكون مدة الإعارة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يزيد مجموعها على أربع سنوات أخرى إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية، ويشترط موافقة الموظف الخطية في حالة الإعارة والتمديد، وأن تكون لدى الموظف المعار خبرة سنتين على الأقل في مجال العمل، ولا يجوز تكرار إعارة الموظف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء إعارته السابقة، باستثناء الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية».وأضاف مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن «العلاقة الوظيفية للموظف المعار بجهة عمله الحكومية لا تنقطع حيث تظل هذه العلاقة قائمة أثناء فترة الإعارة، وعند الاستعارة إلى الجهات الحكومية يجب تطبيق ذات الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية»، موضحاً أنه «عند إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بقرار من السلطة المختصة، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية».وأشار عجلان إلى أن «مدة الإعارة تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية ويحق للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية، أو الاحتفاظ بها لحين انتهاء مدة الإعارة، كما يجوز له أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها بناءً على طلب منه وذلك لأسباب جدية توافق عليها الجهة الحكومية وديوان الخدمة المدنية، وفي هذه الحالة تنتهي إعارة الموظف ويجب عليه العودة إلى مباشرة عمله الأصلي، وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يفصل في حالات الخلاف بين الأطراف أثناء فترة الإعارة».وقال إنه «تم تعميم التعليمات بشأن نظام الإعارة على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات».