حسن الستري
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
يحظر مشروع القانون البحري على السفن والمنصات الثابتة والعائمة التخلص من جميع أنواع القمامة، بما في ذلك نفايات الطعام والنفايات المنزلية والنفايات التشغيلية وجميع أنواع البلاستيك، ومخلفات البضائع والرماد الناتج من المُرَمَدات (أفران الاحتراق) وزيت الطهي وعِدَد الصيد وذبائح الحيوانات في المياه الإقليمية للمملكة، كما يمنع التخلص من هذه المواد في البحر باستثناء الحالات المستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.