حسن الستري
ويعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو تركيب أو صيانة أو توريد أو تشغيل أية خدمات أو تسهيلات بحرية بالميناء بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
يحظر مشروع القانون البحري على المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ مخالفة شروط وإجراءات الترخيص، ويجوز للإدارة حال المخالفة وقف أو سحب الترخيص.
ويعاقب أي شخص يقوم بتأسيس أو تركيب أو صيانة أو توريد أو تشغيل أية خدمات أو تسهيلات بحرية بالميناء بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.